الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تزويج الأبعد مع وجود الأقرب وتوكيل الموكل لغيره

السؤال

أشكر لكم سعة صدوركم، ونبلكم في طريقة الرد على سؤالي.
كنت قد سألت السؤال رقم: 2646083 وتمت الإجابة عليه.
وسألت بعد الإجابة سؤالاً 343744 مرتبط بالسؤال الأول لسببين:
الأول: أنني في نفس التوقيت الذي استفتيتكم فيه، كنت قد سألت دار الإفتاء المصرية، وكان أن أجابت دار الإفتاء قبل حضراتكم، وأخذنا بفتواهم، وبعد ذلك جاءنا ردكم؛ مما أثار الشك في نفوسنا، لذلك قررنا المتابعة مع حضراتكم ثقة بكم من جهة، وأخذاً بالفتوى الأضمن من جهة أخرى.
الثاني: هو التفاصيل التي ذكرتها بعد عقد القران، والتي أشرت إليها في سؤالي الثاني.
والآن أطمع في حلمكم، وإجابتكم على السؤال التالي:
هل لازال العقد باطلا بعد التفاصيل التي ذكرتها في السؤال رقم: 343744؟
وهل يصح أن يوكّل الأخ الموكل من قبل الأب، من يشاء لعقد القران؟
ملاحظة: لا أقصد إطلاقاً من المتابعة مع حضراتكم، الانتقاص من دار الإفتاء المصرية، وإنما كما ذكرت هو مجرد اتقاء للشبهات.
جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فكما ذكرنا لك في الفتوى السابقة، أن هذه المسألة مبنية على اختلاف الفقهاء في حكم تزويج الأبعد، مع وجود الأقرب. وإذا كانت دار الإفتاء قد أفتتك بصحة الزواج، فيسعك العمل بفتواها، ولمعرفة ما يلزم العامي إذا اختلف عليه كلام المفتين، انظر الفتوى رقم: 169801.
وهنالك خلاف أيضا في حكم توكيل الموكل لغيره، والجمهور على المنع، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 59473.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني