الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استخدام نسخ غير أصلية للبرامج بين الجواز وعدمه

السؤال

عندنا برنامج في العمل، لا يعمل إلا برخصة أصلية تأتي معه من الشركة، مثل الويندوز، وقد قمت بحذف هذه الرخصة بدون قصد، حيث إن المسؤول لم يخبرني أنه تم تثبيت النسخة الأصلية (لأننا في البداية كنا نعمل بالنسخة غير الأصلية) وثمن هذه الرخصة كبير، ولكني قمت بوضع رخصة غير أصلية، والبرنامج يعمل بشكل جيد، لكن قيل لي إن الشركة المنتجة للبرنامج لو جاءت لمراقبة برامجها -وهذا مستبعد عبر العالم- ولم تجد الرخصة الأصلية، ستفرض عقوبة على الشركة التي أعمل فيها.
سؤالي هو: هل في هذه الحالة علي تعويض الشركة أم لا؟ مع العلم أن الخطأ غير مقصود مني، والمبلغ كبير، ليس عندي القدرة على دفعه ولو أخبرت المسؤول عني بالمشكلة، ستكون العواقب وخيمة.
أرجو المساعدة، فأنا أعاني من الوسواس القهري، وحياتي دمرت بسبب هذه المشكلة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله لك العافية من الوسوسة، والعلاج الذي ينبغي لك الأخذ به هو: الإعراض عن الوساوس جملة، والكف عن التشاغلِ بها، وقطع الاسترسالِ معها، وعدم السؤال عنها، والضراعة إلى الله أن يعافيك منها.

وأما بخصوص ما سألت عنه: فإن الذي نقرره في فتاوانا هو: أن حقوق الملكية الفكرية ونحوها من الحقوق المعنوية، مصونة ومملوكة لأصحابها، ولا يجوز التعدي عليها، وهو الذي صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي، وعامة المجامع العلمية. وبناء على هذا: فلا يجوز استخدام الرخص غير الأصلية للبرنامج، إلا إن كانت الجهة المالكة للحقوق، تأذن في استعمالها، كما سبق في الفتوى رقم: 151419.

على أن طائفة من أهل العلم ذهبت إلى جواز نسخ البرامج، واستخدامها للنفع الخاص فحسب.

قال ابن عثيمين -عن نسخ الأقراص-: فالذي أرى أن الإنسان إذا نسخها لنفسه فقط: فلا بأس، وأما إذا نسخها للتجارة: فهذا لا يجوز؛ لأن فيه ضرراً على الآخرين. اهـ. من لقاء الباب المفتوح.

وقد ذكرنا من قبل أن الموسوس يسوغ له أن يأخذ بأيسر الأقوال وأرفقها بحاله، ولا يعتبر ذلك من الترخص المذموم، كما بيناه في الفتوى رقم: 181305.

فلا ضير عليك -إن شاء الله- في الأخذ بهذا القول، مراعاة لما ابتليت به من الوسوسة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني