الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطلاق بسبب إلحاح الزوجة الأولى هل يدخل في طلاق المكره؟

السؤال

شيوخا الكرام: زوجي طلقني، ولكن بإكراه، فقد تزوجني رغبة فيّ، ولكن أهلي بعد الزواج معارضون لاستمرار زواجي منه، وزوجي تزوجني دون أن تعلم زوجته الأولى، وأهلي أخبروا زوجته بزواجنا بعد شهور، وأصبحت حياته كلها مشاكل، فطلبت زوجته طلاقي أو طلاقها، ولديه أطفال من زوجته الأولى، ولم يحصل له الاستقرار مع المحاولة الشديدة لإصلاح الوضع مع أهله، وأهلي لاستمرار الوضع، ولكن الوضع أصبح مرهقًا لزوجي، فاستسلم زوجي للمشاكل، وقرر تطليقي، فهل يصح الطلاق؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فتطليق زوجك لك بسبب إلحاح زوجته الأولى، وكثرة المشاكل والضغوط، طلاق نافذ، ليس داخلًا في طلاق المكره، وإنما يعذر الإنسان بالإكراه الحقيقي، كالتهديد بالقتل، أو الإضرار الشديد، وراجعي حد الإكراه المعتبر في الطلاق في الفتويين: 42393، 6106.

وعليه؛ فتطليق زوجك لك صحيح، وما دام لحاجة، فهو طلاق جائز، لا حرج عليه فيه.

وإذا كان طلقك دون الثلاث، فله إن أراد الرجوع إليك أن يراجعك قبل انقضاء عدتك من طلاقه، أو يعقد عليك عقدًا جديدًا إن كانت العدة انقضت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني