الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفي عن زوجة وأربعة إخوة من الأب

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال:
(أخ من الأب) العدد 4
ـ للميت ورثة من النساء:
(زوجة) العدد 1
ـ إضافات أخرى: يوجد ابن من التبني.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر, فللزوجة الربع ـ فرضاـ لعدم وجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}.

والباقي ـ بعد نصيب الزوجة ـ يكون للإخوة من جهة الأب, وتقسم هذه التركة على ستة عشر سهما، للزوجة الربع ـ أربعة أسهم ـ ولكل أخ من جهة الأب ثلاثة أسهم.

أما الابن المتَبنّى: فإنه لا يلحق بمن تبنّاه, ولا يرثه, والتبنّي كان معروفا في الجاهلية, وأبطله الإسلام, وحرّمه, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 60528.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني