الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مخاطر تزويج البنت للفاسق

السؤال

تقدمت لخطبة فتاة أحببتها في الله، ولكن أباها رفض، وأجبرها على خطبة شخص أفضل مني في الحالة المادية، مع العلم أن الشاب (من أهل البدع) أنا ملتزم دينيا، والفتاة ملتزمة كذلك، وقد وافقت علي أنا؛ لأني ملتزم دينيا.
فهل يجوز لي الدعاء أن تنفصل عن هذا الشاب، وتكون من قسمتي؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الرجل بدعته بدعة مكفرة، فخطبته لهذه الفتاة لا تصح، وافقت على هذه الخطبة أم رفضتها، فلا حرج عليك في هذه الحالة في الدعاء بأن تتركه لتخطبها أنت، وتتزوج منها. وكذلك الحال فيما إن لم تكن بدعته مكفرة، ولكنها لم تجبه إلى قبول الخطبة. وأما إن أجابته، فلا تصح الخطبة على خطبته، ولذلك لا يجوز لك والحالة هذه، الدعاء بتركها له، وهنالك خلاف بين أهل العلم في حكم الخطبة على خطبة الفاسق، سبق بيانه في الفتوى رقم: 267700، والفتوى رقم: 123448.

وإن لم يكن من سبيل لزواجك منها فدعها، وسل ربك أن ييسر لك الزوجة الصالحة، فالنساء غيرها كثير، قال تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة:216}.

وننبه إلى أن الفتاة أمانة عند والدها، فلا يزوجها إلا من أهل الديانة والخلق؛ ليحفظ لها دينها، وإن زوجها من غيره، كان غاشا لها، ومضيعا للأمانة، وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع، ومسؤول عن رعيته؛ فالإمام راع، وهو مسؤول عن رعيته؛ والرجل في أهله راع، وهو مسؤول عن رعيته... الحديث.

وذكر الغزالي في إحياء علوم الدين رجلا قال للحسن: قد خطب ابنتي جماعة، فمن أزوجها؟ قال: ممن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها.

وروى البيهقي في شعب الإيمان عن الشعبي قال: من زوج كريمته من فاسق، فقد قطع رحمها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني