الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هناك خلاف في عدة مسائل متعلقة بالنمص

السؤال

أنا فتاة في العشرين من العمر، ومنذ نشأتي أعلم أن النمص محرم، ومن تفعله فهي ملعونة، ومؤخرًا سمعت مجموعة من الشيوخ يتكلمون على موقع التواصل الاجتماعي عن النمص، وأنه يجوز بضوابط: أن يكون للزوج، وألا يكون تدليسًا على خاطب، فشعرت أن ثابتًا من الثوابت يهدم عندي، فإن كان الأمر خلافيًّا وفيه سعة، فلماذا المشايخ كلهم شددوا على التحريم؟ وهل حقًّا هو أمر خلافي؟ وإن كان كذلك، فكيف يكون النمص الحلال وشروطه؟ وإذا سألتني إحداهن عن حكم النمص، فكيف أجيب؟ وإذا اتبعت رأي من يقول: إن النمص حلال فهل تكون انتكاسة في التزامي؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهناك خلاف معتبر في عدة مسائل متعلقة بالنمص، فاختلفوا هل هو خاص بالحاجبين، أم يعم جميع الوجه؟ واختلفوا هل هو خاص بالنتف، أم يعم الحلق والحف؟ واختلفوا في علة النهي، وهل هي التدليس أم تغيير خلق الله، ومن ثم؛ هل يعم جميع النساء، أم يخص بعضهن بحسب اختلافهم في علة الحكم، فبحثوا في المتزوجة وغير المتزوجة، وفي حال إذن الزوج وعدم إذنه، كما في بحثوا في الحادَّة والمفقود زوجها، وقد سبق لنا بيان ذلك في عدة فتاوى، فراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 17609، 175407، 175405، 97964.

هذا من حيث وجود الخلاف، وأما الترجيح والاختيار: فأمر آخر، فكل واحد من الأئمة وأهل العلم يفتي بما يترجح عنده، وأما العامي الذي فرضه التقليد: فمذهبه مذهب مفتيه، وإن اختلف عليه المفتون قلد الأوثق في نفسه، وإذا تساوت عنده الأقوال ولم يترجح منها قول، فعندئذ يسعه الأخذ بأيسرها، وإن كان الأفضل هو الاحتياط والأورع، وراجعي في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 123527، 120640، 170931، 256219.

وتستطيع السائلة من خلال ما تقدم أن تعرف ما يلزمها العمل به في نفسها، بحسب علمها، وظهور الأدلة عندها، أو بحسب الأوثق في نفسها من أهل العلم، فتعمل بذلك في نفسها، وتذكره لغيرها إذا سُئلت عنه، ولكن دون إنكار للخلاف في المسألة.

وعلى أية حال؛ فإننا ننصح السائلة بأن تبقى على ما هي عليه في مسألة النمص، ليس فقط لكونه هو الراجح عندنا الذي تدل عليه ظواهر الأدلة، بل لكونه أيضا هو الأحوط الذي يسلم صاحبه ويخرج به من الخلاف، وراجعي للفائدة الفتويين رقم: 134126، ورقم: 204754.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني