الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط توبة من سرق من والده

السؤال

كنت في صغري أختلس من أبي مالًا عند حاجتي، وكنت لا أعلم بحرمة هذا، ولكنني كبرت وكنت مواظبًا على تلك العادة السيئة، حتى قلت لأبي إنني أريد شراء هاتف، فلم يرفض، ولكنه حين سأل عن ثمن هذا الهاتف كذبت عليه وأنقصت من ثمنه، لأني سرقت جزءًا من ثمنه الأصلي فلم يكن من الأفضل لي أن أقول الثمن الحقيقي لكي لا يسألني من أين أتيت بباقي الثمن؟ واشتريت الهاتف، ثم أنعم الله علي بأن تاب علي، وأدركت ما كنت عليه، واستغفرت لذنبي، وندمت على ما فعلت، وعزمت على عدم العودة إلى ذلك الفعل، بل وأستخدم الهاتف فيما ينفعني ويبصرني بأمور الدين من دروس وفتاوى وغيرها، فما هو حكم امتلاكي لهذا الهاتف بعد توبتي؟ وهل أنا محروم من أجر الأشياء النافعة التي أرسلها لأصدقائي عن طريق هذا الهاتف؟.
وجزاكم الله خيرًا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب في حرمة السرقة من الوالدين وغيرهما، ولكن الله سبحانه يتوب على من تاب، ومن جملة شروط هذه التوبة أن يرد المسروق إلى صاحبه، أو يستحله ويطلب عفوه عن حقه، فإن كنت تستطيع أن تفعل ذلك مع والدك وتظن عفوه فافعل، وإن كنت تظن أن في ذلك مفسدة راجحة، فلا تفعل، ولكن اجتهد في إيصال هذا الحق إليه بأي سبيل تيسر، دون أن تخبره بحقيقة الحال، وانظر الفتويين رقم: 21859، ورقم: 117056.

وبخصوص الهاتف المسئول عنه: فإن المبلغ الذي وضع في ثمنه من السرقة، إذا رددته إلى والدك أو استحللته منه، فلا يبقى هناك إشكال، وإذا لم تستطع ذلك ولو ببيع الهاتف ونحو ذلك من السبل، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالجأ إلى الله تعالى في أن يرضي عنك والدك في الدنيا ويوم القيامة، وراجع الفتوى رقم: 325249.

وأما بخصوص الأشياء النافعة التي ترسلها لأصدقائك عن طريق هذا الهاتف، فنرجو ألا تحرم أجرها، لا سيما بعد أن تبت إلى الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني