الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قال زوجها: علي الطلاق بالثلاثة لو فتحت فمك تكونين طالقا فتكلمت كلمة واحدة

السؤال

تشاجرت مع زوجتي، وارتفع صوتها ولم أستطع إسكاتها، فقلت لها علي الطلاق بالثلاثة لو فتحت فمك تكونين طالقا، فتكلمت كلمة واحدة وسكتت، فما رأي الشرع؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح عندنا أنّ العبرة في الأيمان بنية الحالف، فإن كنت نويت بيمينك منع امرأتك من التكلم مطلقاً في الحال، فقد حنثت في يمينك بكلام زوجتك بعد اليمين ولو كلمة واحدة، والمفتى به عندنا في هذه الحال وقوع الطلاق سواء قصدت إيقاعه أو قصدت مجرد التهديد والمنع، وانظر الفتوى رقم: 11592.

ويقع بالحنث في هذه اليمين طلقة واحدة، فقد سئل الشيخ عليش: عَمَّنْ قَالَ عَلَيَّ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا إنْ كَلَّمْتِ زَيْدًا تَكُونِي طَالِقًا فَهَلْ يَلْزَمُهُ إنْ كَلَّمَتْ زَيْدًا الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ أَمْ لَا؟ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ يَلْزَمُهُ وَاحِدَةٌ إنْ لَمْ يَنْوِ أَكْثَرَ، لِأَنَّ جَوَابَ الشَّرْطِ تَكُونِي طَالِقًا, وَاَللَّهُ أَعْلَمُ, وَتَقَدَّمَ لَنَا أَنَّ هَذَا مِنْ تَعْلِيقِ التَّعْلِيقِ يَتَوَقَّفُ لُزُومُ الثَّلَاثِ فِيهِ عَلَى مَجْمُوعِ شَيْئَيْنِ: كَلَامُهَا زَيْدًا وَعَدَمُ طَلَاقِهَا, وَهِيَ تَطْلُقُ بِمُجَرَّدِ الْكَلَامِ، فَلَمْ يُوجَدْ مَجْمُوعُ الشَّيْئَيْنِ فَلَمْ يَلْزَمْهُ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ.

أمّا إذا كنت قصدت باليمين منعها من رفع صوتها وقد خفضت صوتها، فلم تحنث في يمينك في هذه الحال، وراجع الفتوى رقم: 35891.

أما عند من يرى تعليق الطلاق بغير قصد إيقاعه، بل بقصد التهديد مثلا أو نحو ذلك، فيرى في مثل هذه الحالة لو وقع المعلق عليه أنه تلزم كفارة يمين بالله تعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني