الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في تأديب الزوجة وهجرها وعلاج نشوزها

السؤال

أريد مثالاً متى يهجر الزوج زوجته، ثم يضربها الضرب البسيط غير المبرح؟ هل إذا كانت مثلاً تقوم بمعصية، أو تترك واجباً، وأمرها بترك المعصية، أو القيام بواجبها تجاه الله، ولم تستجب؟ أم في حالات غير هذه؟ وإذا لم يهجر الزوج زوجته، وكانت تفعل ما تستحق به الهجر.
هل يأثم بذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فعند نشوز الزوجة، يشرع علاج هذا النشوز في خطوات، سبق بيانها في الفتوى رقم: 1103. ومنها تعلم أن أولها الوعظ، لا الهجر، أو الضرب. ونشوز الزوجة تعاليها على زوجها، وعصيانها له فيما يجب عليها طاعته فيه من أمور العشرة الزوجية كأن لا تستجيب له -لغير عذر- إذا دعاها إلى الفراش، وانظر للمزيد الفتوى رقم: 161663، والفتوى رقم: 334318، والفتوى رقم: 62239.

وهنالك خلاف بين الفقهاء في حكم تأديب الزوج زوجته لحق الله تعالى، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 58461.

ولا يلزم الزوج هجر زوجته عند نشوزها إذا لم يفد معها الوعظ، فلا يأثم بتركه، بل يباح له هجرها لوجود السبب، وإلا فالأصل أنه يحرم عليه أن يهجرها لغير مسوغ شرعي، بل إن ذلك مما يجيز لها طلب الطلاق بسببه.

قال الدردير المالكي في الشرح الكبير: ولها: أي للزوجة التطليق على الزوج بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك، وسبها....

والحاصل أنه ممنوع عند عدم وجود السبب، ومباح عند وجوده.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني