الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم مَن تهاون بالصيام بعد البلوغ

السؤال

أنا بلغت عندما كان عمري 11 سنة، وبدأت الصوم في عمر 16 سنة، فهل أقضي صيام السنوات الأربع الفائتة؟
وإذا كان جوابكم: لا بد أن تقضي الصوم، فهل يجوز أن أصوم الاثنين والخميس فقط، أم لا بد أن أقضيهن بسرعة، وأصوم كل أيام الأسبوع؟
انصحوني -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الصيام عبادة عظيمة, وركنٌ من أركان الإسلام, ولا يجوز التهاون في شأنه, وما أقدمت عليه السائلة من ترك الصيام عدة سنوات مع البلوغ، معصية شنيعة, ومنكر عظيم, فبادري بالتوبة إلى الله تعالى, وأكثري من الاستغفار, ولا تعودي لمثل هذا المنكر, ولا بد من تنبيهك على المسائل التالية:

1ـ يجب عليك قضاء رمضان عن السنوات السابقة, ومن المستحب في حقك المبادرة بالقضاء فورًا، حسب استطاعتك، مع تتابعه، جاء في منح الجليل للشيخ محمد عليش المالكي: (و) ندب (تعجيل القضاء) لما فات من رمضان، مبادرة للطاعة، وإبراء للذمة (و) ندب (تتابعه) أي: القضاء. انتهى.

2ـ يجزئك أن تصومي يومي: الاثنين والخميس، عن أيام قضاء رمضان, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 191991.

3ـ إذا كنتِ قد أخرتِ القضاء حتى جاء رمضان الموالي، جهلًا, أو نسيانًا, فلا فدية عليك.

أما إذا كنتِ قد أخرتِ القضاء عمدًا من غير عذر، فعليكِ فدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم من أيام القضاء، وقدرها750 غرامًا من غالب طعام أهل البلد, وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 293689.

3ـ وجوب القضاء في حقك هو مذهب الجمهور, وهو الراجح, والمفتى به عندنا, ومن أهل العلم من قال بعدم وجوب القضاء، جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية متحدثًا عن ترك الصلاة: وأما من كان عالمًا بوجوبها، وتركها بلا تأويل حتى خرج وقتها الموقت؛ فهذا يجب عليه القضاء عند الأئمة الأربعة، وذهبت طائفة -منهم ابن حزم، وغيره- إلى أن فعلها بعد الوقت لا يصح من هؤلاء، وكذلك قالوا فيمن ترك الصوم متعمدًا. والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى.

وللعامي تقليد من يثق بعلمه, وورعه، وانظري لبيان ما يفعله العامي إذا اختلفت عليه أقوال العلماء الفتوى رقم: 120640.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني