الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

معنى كون الصفرة والكدرة تعد حيضا في مدة العادة

السؤال

جزاكم الله خير الجزاء على موقعكم الرائع والمفيد: قرأت الكثير من الفتاوى هنا واستفدت ـ ولله الحمد ـ وهناك أمر لم أفهمه جيدًا، وهو قولكم في أحكام الصفرة: إذا كانت الصفرة في مدة العادة فهي حيض... فما المقصود بـمدة العادة؟ ولنفرض أن فتاةً بلغت، وأصابها الحيض لأول مرة، واستمر الدم معها حتى بداية اليوم التاسع، بمعنى أنها رأت الدم لآخر مرة في الساعات الأولى من يومها التاسع، ثم انقطع، ونزلت بعده صفرة كثيرة فاعتبرتها حيضًا، لاتصالها بالدم، ثم انقطعت الصفرة نهاية اليوم التاسع، فاغتسلت الفتاة، فما مدة عادتها؟ وهل هي مدة الدم فقط؟ أي: ثمانية أيام مع ساعات قليلةٍ من اليوم التاسع؟ أم هي مدة الدم والصفرة معا؟ أي: تسعة أيام كاملة؟ ولو أتاها الحيض في الشهر التالي، وانقطع الدم بداية اليوم الثامن ـ وليس التاسع ـ ونزلت بعده مباشرةً صفرة استمرت حتى نهاية اليوم الثامن ولم ترَ شيئًا خلال بداية اليوم التاسع فاغتسلت، ثم في منتصف اليوم التاسع رأت صفرة، فهل حكم هذه الصفرة حيض؟ فهذه الصفرة نزلت في نفس وقت الصفرة التي كانت في الحيضة الأولى وليس في نفس وقت الدم، وقد حدث لي نفس هذا الافتراض تقريبًا، فأجيبوني.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الذي نقرره من كون الصفرة والكدرة حيضا في مدة العادة هو مذهب الحنابلة، والصورة المسؤول عنها فيها تفصيل في مذهبهم، فإن ما تراه المبتدئة زائدا على اليوم والليلة يعد دما مشكوكا فيه حتى يتكرر ثلاثا، لأن العادة عندهم لا تثبت بأقل من ثلاث مرات، ولكن ما نراه هو أن العادة تثبت بمرة واحدة، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 245347

وعلى هذا، فمن رأت أول مرة الدم تسعة أيام مثلا، ثم طهرت في المرة الثانية في اليوم الثامن ورأت في التاسع صفرة أو كدرة، فعلى مذهب الحنابلة فإنها تعد ذلك حيضا، لكونه في زمن العادة، ويرى بعض العلماء أن ما تراه المرأة من صفرة أو كدرة لا يكون حيضا إلا إذا اتصل بالدم، وعلى هذا القول فالأمر واضح، فما لم تر المرأة الطهر فما تراه من صفرة أو كدرة يعد حيضا، وإذا رأت الطهر بإحدى علامتيه ثم رأت صفرة أو كدرة فإنها لا تلتفت إليها، وراجعي لمعرفة الخلاف في المسألة الفتوى رقم: 117502.

ولك أن تقلدي من تثقين بقوله من العلماء، وأخذك بالقول الذي يتيسر عليك العمل به مما لا حرج فيه ـ إن شاء الله ـ وانظري الفتوى رقم: 169801.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني