الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن ثلاثة أبناء وست بنات وعليه ديون ووصى ببناء مسجد

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 3
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 6
ـ وصية تركها الميت تتعلق بتركته، وهي: بناء مسجد بجوار المنزل على مساحة 140 مترا.
ـ معلومات عن ديون على الميت:
(ديون)

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن كان على الميت ديون فإنه يجب أولا أن تسدد تلك الديون قبل الوصية وقبل قسمة التركة على مستحقيها، لأن سداد الدين مقدم على الوصية وحق الورثة في المال، لقول الله تعالى في آيات المواريث: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 11}.

جاء في الموسوعة الفقهية: دَيْنُ الآْدَمِيِّ هُوَ الدَّيْنُ الَّذِي لَهُ مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ، فَإِنَّ إِخْرَاجَ هَذَا الدَّيْنِ مِنَ التَّرِكَةِ وَالْوَفَاءَ بِهِ وَاجِبٌ شَرْعًا عَلَى الْوَرَثَةِ قَبْل تَوْزِيعِ التَّرِكَةِ بَيْنَهُمْ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ـ وَعَلَى ذَلِكَ الإْجْمَاعُ، وَذَلِكَ حَتَّى تَبْرَأَ ذِمَّتُهُ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ، أَوْ حَتَّى تَبْرُدَ جِلْدَتُهُ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ. اهــ.

ثم بعد سداد الدين يخرج من التركة ما تنفذ به وصية الميت، فإن كانت تكلفة بناء المسجد لا تزيد عن ثلث التركة ـ بعد خصم قيمة الدين ـ فإنه يخرج منها ما يبنى به المسجد ويجب إنفاذ وصيته حينئذ كاملة، لأنها وصية بما لا يزيد عن ثلث التركة لغير وارث، وإن كانت تكلفة بناء المسجد تزيد عن ثلث التركة، فإنه لا يُخرج ما زاد عن الثلث إلا بموافقة الورثة؛ لأنها وصية بما يزيد عن الثلث.

وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا أبناءه الثلاثة وبناته الست، ولم يترك وارثا غيرهم ـ كأب أو أم أو جد أو جدة ـ فإن تركته لأبنائه وبناته ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

فتقسم التركة على اثني عشر سهما، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني