الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضابط جواز التكسب من نشر الإعلانات

السؤال

العلماء الأفاضل، تحية طيبة لكم.
وبعد...
أريد أن أعرف حكم ما يلي: عندي موقع خاص بالتكنولوجيا، وأنوي -بإذن الله- أن أجعله مدرا للدخل الحلال، وقد قرأت سابقا عدة فتاوى في موقعكم بخصوص خدمة غوغل أدسنس، وأنها مهما حاول الشخص تطهيرها من الحرام، فتبقى دائما فيها شبهة حرام.
وبناء على تحريمكم لها، قررت التخلي عنها، والاتجاه لطريقة أخرى، ألا وهي الترويج مقابل العمولة، إما لبرامج/ سوفت وير، أو خدمات استضافة مواقع أجنبية، أو منتجات تباع في موقع أمازون، وإي باي وهكذا... وذلك من خلال وضع صورة إعلانية لأي سلعة، أو خدمة أروج لها على موقعي... الصورالإعلانية قطعا حلال، ولن أضع إلا ما ليس فيها مخالفة للشرع. لكن المشكلة أن الشركات التي أروج لها، لا تفهم أن صور النساء حرام، فبعد أن يضغط المرء على الإعلان ويدخل مثلا لموقع استضافة، سيجد صورة لامرأة متبرجة عارية الرأس، ترتدي ملابس كالأجنبيات، تمسك مثلا قرصا مدمجا، أو تتصفح حاسوبا، أو شيئا من هذا القبيل. وفي مواقع أخرى تجد مثلا امرأة تعانق زوجها كنوع من الفرح بخدمة ما يقدمها ذاك الموقع، وكمثال على هذا زوروا هذا الموقع لتفهموا مقصدي: entropay.
أو عند ما يضغط زوار موقعي على إعلان أمازون؛ لشراء بضاعة، فبدون شك سيجدون هنالك في موقع أمازون صور نساء متبرجات بدون غطاء رأس، في سلع أخرى في ذلك الموقع، ولديهم أقسام للملابس النسائية، والأدوات الرياضية إلى آخره من الأمور التي تحتوي على صور النساء.
فما حكم ذلك، وما سيكون موقفي هل سأكون مذنبا؟
أرجو من فضيلتكم الرد الشافي، الكافي الوافي؛ فإني والله منذ سنين أتردد ألف مرة، وأفكر، وأبحث في هذا المجال، وأتحرى فيه حتى لا آكل مالا حراما.
جزاكم الله كل خير، علماءنا الأفاضل.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرا أيها السائل على تحرِّيك للحلال، وخشيتك من الحرام، ونسأل الله سبحانه أن يهيئ لك من أمرك رشدا، وأن يرزقك من حيث لا تحتسب.

ثم اعلم أن الضابط لجواز نشر الإعلانات والتكسب من ذلك: هو أن لا يكون الإعلان لما هو محرم -كالخمر والقمار، والربا ونحو ذلك-، وأن لا يتضمن الإعلان ما هو محذور أيضا- كصور عارية مثلا-، فإن خلا من ذلك، فلا حرج فيه -إن شاء الله- كما سبق في الفتوى رقم: 274708.

وأما ما ذكرت من أن الذي يريد المنتج الذي تعلن عنه، سيجده في المواقع التي لا تخلو من وجود صور متبرجة ونحو ذلك، وقد يشاهدها المرء عند الضغط على الإعلان الذي تنشره، فهذا لا يمنع الترويج، والمسؤولية في اتقاء ذلك منوطة بالداخل.

ووجود الصور على صفحات المواقع، والمنتجات، والجرائد، مما عمت به البلوى، وعسر الاحتراز منه، وما كان كذلك، فهو مدعاة للتخفيف؛ للقاعدة الشرعية الكلية: ( إذا ضاق الأمر اتسع) أو ( المشقة تجلب التيسير).

قال ابن أبي هريرة كما في الأشباه والنظائر للسيوطي: وضعت الأشياء في الأصول على أنها إذا ضاقت اتسعت، وإذا اتسعت ضاقت. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني