الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا باع الوكيل بأقل من الثمن الذي حدده له الموكل فقد تعدى وهو ضامن

السؤال

سافرت إلى إحدى دول الخليج للعمل، ولأن عملي يحتاج إلى سيارة؛ فقد قمت بأخذ قرض من البنك لشرائها، وتأجير شقة، وشراء أثاث، وأجهزة كهربائية للعيش. ومع حدوث تقلبات في أسعار البترول، تم فصلي من العمل، وبحثت عن عمل لأشهر لسداد ديني، ومعيشتي، ولم أجد، ولم يبق معي شيء من المال؛ فقررت العودة إلى بلدي، بنية سداد ما علي للبنك شهريا، ووكلت أحد أصدقائي -حسبته من الملتزمين بالدين- على بيع السيارة، وكل ما في الشقة، بعد أخذ الإذن مني عن السعر، والقيام بسداد الأقساط شهريا، حتى ينفد منه المال، وأكون قد تيسر لي العمل ببلدي، فأُرسل باقي الأقساط إلى البنك، ولكني تفاجأت عند نزولي لبلدي، بأن صديقي لا يرد علي، ولا يعلمني بما تم؛ فقررت أن أسحب منه الوكالة إلى صديق آخر، وأعلمته بذلك.
فما كان منه إلا أن أخبرني أنه باع كل ما في الشقة دون موافقة مني، بسعر لا أرضاه، وأنه سيبيع السيارة، وسيقوم بسداد كل المال في حسابي بالبنك؛ لأنه أخذ فتوى بذلك من أحد الفقهاء. أليس ذلك خيانة للأمانة؟
من فضلكم أريد ردا وافيا شافيا، على من يدعون التمسك بالدين، وهم أبعد ما يكون عن ذلك.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لمن وكلته في بيع السيارة والأثاث تجاوز ما وكلته فيه.

قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ.

وبالتالي، فبيعه للأثاث بثمن لا ترضاه، تَعَدٍّ منه، وهو ضامن؛ لما في تصرفه من الاعتداء، ومخالفة شرط الموكل المعتبر.

جاء في دليل الطالب: فصل: وإن باع الوكيل بأنقص من ثمن المثل، أو عن ما قدر له موكله، أو اشترى بأزيد، أو بأكثر مما قدره له، صح، وضمن في البيع كل النقص، وفي الشراء كل الزائد. اهـ.
قال في درر الحكام لعلي حيدر الحنفي: إذا خالف الوكيل، وترتب ضرر على موكله من ذلك، يضمن الضرر. اهـ.

وبناء على ما سبق، فليس لوكيلك أن يتصرف من تلقاء نفسه، ولا أن يخالف ما حددت له.

وإذا عزلته، وأسندت الوكالة إلى غيره، فينعزل بذلك، كما بينا في الفتوى رقم: 141671.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني