الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم وضع المال في البنك لأخذ الفوائد مقابل فوائد البنك على القرض

السؤال

شخص قد ألجأته الضرورة للاقتراض من بنك ربوي، حيث يقوم البنك عند تحصيل الأقساط، بالحصول على فائدة كبيرة، قد ترهق صاحب الدين، وتجعله عاجزا عن سداده.
فهل يأثم المقترض إذا أودع ما تبقي معه من مبلغ القرض في نفس البنك، ليحصل على فائدة قد تقترب من قيمة فائدة القرض التي يحصلها البنك منه؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يحل له وضع ماله في البنك، وأخذ الفوائد الربوية عليه، ولو بدعوى أن يجعل الفوائد التي يخذها في سداد الفوائد التي يطالبه البنك بها.

وقد سئلت اللجنة الدائمة: هناك بعض الناس يتعاملون بالربا، ويدخلون الربا أيضا في قاعدة: الضرورة تبيح المحظورات. فما الحكم: شخص عليه دين: إما أن يدفعه، أو يقدم للمحاكمة؛ فأخذ بالربا؟

فأجابت: لا يجوز التعامل بالربا مطلقا. اهـ.

وهذا في الاقتراض بعقد ربوي، بحيث يكون المقترض موكلا للربا وليس آكلا له، فكيف إذا بأخذ الفوائد الربوية التي يعد آخذها آكلا للربا؟!.فذلك أعظم وأشد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني