الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلق زوجته الحامل طلقة وأسقطت في طور النطفة في العدة وأرجعها ورفضت

السؤال

طلقت طلقة واحدة في الشهر الأول من الحمل، وبعد ثلاثة أسابيع سقط الجنين (بسبب خلل في الصبغة الوراثية) يعني غير متعمد، عمر الجنين حسب ما تُظهر الأشعة (5 أسابيع).
سؤالي متى تحسب العدة وكم مدتها؟
وهل كتابة كلمة: (راجعتك) في محادثة من زوجي، مع عدم قبولي لها، ورفضها؛ لأنه قد صدرت منه إساءة كبيرة، مع هذا اللفظ، وبعده بعدة أيام في حقي، وحق أهلي؛ ولأن الغرض منها ((هو فقط لكي نطلب الطلاق؛ لأنه بعد تشويه سمعتي، من الواضح أنه لا يقصد الصلح أبدا، فقط لكي يأخذ نصف المهر))
هل يعتبر قد أرجعني؟ وهل يحق له أن يطلب شيئا من المهر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعدة الطلاق تبدأ من وقت تلفظ الزوج بالطلاق، وتنتهي بانقضاء ثلاث حيضات ممن تحيض، وثلاثة أشهر ممن لا تحيض؛ لصغر أو إياس، وبوضع الحمل من الحامل، والحمل الذي تنقضي العدة بوضعه، ما كان فيه شيء من خلق الإنسان، أمّا وضع الحمل في طور النطفة والعلقة فلا تنقضي به العدة.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: فلا تنقضي العدة بوضع ما قبل المضغة بحال، سواء كان نطفة أو علقة، ......وأقل ما تنقضي به العدة من الحمل، أن تضعه بعد ثمانين يوما منذ أمكنه وطؤها.. المغني لابن قدامة.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا سقط الحمل في الطورين الأولين: طور النطفة المختلطة من المائين، وهي في الأربعين الأولى من علوق الماء في الرحم، وطور العلقة، وهو: طور تحولها إلى دم جامد في الأربعين الثانية، إلى تمام ثمانين يوما، ففي هذه الحالة لا يترتب على سقوطها نطفة، أو علقة شيء من الأحكام.
وعليه؛ فلم تنقض عدتك بإسقاط الحمل المذكور في السؤال، الذي لم يجاوز الأربعين يوماً، وتنقضي عدتك بانقضاء ثلاث حيضات.
وإذا كان زوجك راجعك بكتابة كلمة: راجعتك، فقد حصلت الرجعة، ولا عبرة بقبولك أو رفضك، فإن الرجعة في العدة لا يشترط لها رضا المرأة، وراجعي الفتوى رقم : 139663
وإذا كنت تريدين مفارقة زوجك، وكان ذلك لضرر يلحقك منه، فلك أن ترفعي الأمر إلى القضاء ليطلقك منه إن ثبت إضراره بك، ويكون لك مهرك كله، وسائر حقوق المطلقة. وراجعي الفتوى رقم: 37112.
أمّا إذا كنت تريدين مفارقته لغير إضرار منه، ولكنك تبغضينه، ولا تقدرين على إقامة حدود الله معه، فلك أن تخالعيه على مهرك، أو بعضه، حسب ما تتفقان عليه. وانظري الفتوى رقم: 8649.
وننبهك إلى أنّ الطلاق ليس بالأمر الهين، فينبغي ألا يصار إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح، وإذا استطاع الزوجان الإصلاح والمعاشرة بالمعروف، ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات، والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني