الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مَن فعلت المحلوف عليه متأولة، وهل يملك من علّق طلاق امرأته على شرط التراجع؟

السؤال

حلفت على زوجتي في لحظة غضب من تصرفاتها المادية بطيش، ومن أموال جمعيات نسائية، وليس لها الحق ولا لي؛ مما راكم ديونها بأنها لو أعطت أحدًا ما فلسًا من المصاريف التي أرسلها لها ولابني، فهي طالق، لكنها تصرفت بذلك، بحجة أنها فهمت أن هذا الطلاق المعني به إخوتها، وأقسمت بالله أنها فهمت أن المعني بذلك إخوتها، ولم تقم بإعطاء أحد من إخوتها حسب قولها، ولكنها سددت جزءًا من ديونها رغمًا عن أنفي، ولم تعر الاستئذان مني اهتمامًا، فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟ وهل يحسب طلاقًا منذ أن علمت به بتاريخ 9 يناير 2017م؟ أم عليّ أن أسألها متى تصرفت بذلك؛ لكي أحدد موعد الطلاق، وهل هي بائن بينونة صغرى أم كبرى؟ وكيف يمكنني أن أتخلص من الطلاق المعلق؟ وهل هو أبدي إلى موت الإنسان؟ بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دامت زوجتك تصرفت في المال متأولة عدم وقوع الطلاق بذلك، ففي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والراجح عندنا عدم وقوع الطلاق في هذه الحال، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:.. قَدْ يَفْعَلُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا، أَوْ مُتَأَوِّلًا، أَوْ يَكُونُ قَدْ امْتَنَعَ لِسَبَبٍ، وَزَالَ ذَلِكَ السَّبَبُ، أَوْ حَلَفَ يَعْتَقِدُهُ بِصِفَةٍ فَتَبَيَّنَ بِخِلَافِهَا، فَهَذِهِ الْأَقْسَامُ لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ عَلَى الْأَقْوَى.

وانظر الفتوى رقم: 168073.

واعلم أنّ الطلاق المعلق على شرط يقع به الطلاق عند وقوع الشرط، ولو لم يعلم الزوج بوقوعه، ويقع الطلاق رجعيًّا، ما دام دون الثلاث، بعد الدخول، وتبين المرأة بينونة صغرى إذا انقضت عدتها من الطلاق ولم يراجعها الزوج.

ولا تحصل البينونة الكبرى إلا بعد الطلاق الثلاث.

والمفتى به عندنا أن من علّق طلاق امرأته على شرط، لم يملك التراجع عنه، وهذا قول أكثر أهل العلم، لكنّ بعض العلماء -كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أن من قصد إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه، فله أن يتراجع عن التعليق، ولا شيء عليه، وإذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد بالتعليق التهديد، أو التأكيد، أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين لحنثه، وانظر الفتوى رقم: 161221.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني