الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

هل يصح الزواج بامرأة أكبر مني بـ 4 سنوات، ومطلقة، ولديها طفلان تقوم برعايتهما، وأبوهما غير مهتم بهما.
هل يجوز الزواج من مطلقة لديها أطفال؟
هل يوجد أجر في الزواج بالمطلقة؟
هل يوجد أجر على تربية الأطفال، وتشكيل أسرة جديدة لهما؟
يرجى الإجابة.
وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في الزواج من امرأة مطلقة ولها أطفال، وإذا عقد الزواج عقدا مستوفيا شروط الصحة، ومن أهمها: الولي والشهود، فهو زواج صحيح تترتب عليه آثاره من حل الاستمتاع بها، واستحقاقها الصداق ونحو ذلك. وراجع الفتوى رقم: 1766.

وقد كان أغلب نساء النبي صلى الله عليه وسلم مطلقات، ومنهن من كانت لها أولاد من زوج سابق، كما هو الحال في أم سلمة -رضي الله عنها- فقد قالت: لما وضعت زينب، جاءني النبي صلى الله عليه وسلم فخطبني، فقلت: ما مثلي نكح، أما أنا فلا ولد في، وأنا غيور، وذات عيال. فقال: أنا أكبر منك، وأما الغيرة فيذهبها الله عز و جل، وأما العيال فإلى الله ورسوله؛ فتزوجها.... الحديث.

ولا نعلم دليلا يدل على أجر خاص في الزواج من المرأة المطلقة، أو رعاية أولادها، ولكن هذا من الإحسان، فيؤجر على هذا من احتسب فيه الأجر من الله تعالى، فهو سبحانه يحب المحسنين، ويثيبهم على إحسانه، قال تعالى: وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ {البقرة:195}، وقال أيضا: إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ {التوبة:120}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني