الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التخلص من الفوائد الربوية بإعطائها للوالد

السؤال

قمت بإغلاق حسابي البنكي، بمجرد علمي بوجود فوائد على الحساب، وحالياً أحاول التخلص من الفوائد البنكية (أي أموال الربا) في جوانب الخير.
ولكني أود مساعدة والدي بشيء بسيط ، ولا أعلم هل يصح ذلك أم لا؟ حيث كنت أساعده شهرياً بشكل مستمر منذ فترة طويلة، ولكني انقطعت عن مساعدته منذ أشهر معدودة فقط، نظراً لأني في الوقت الراهن لا أستطيع تقديم المساعدة له، وبالكاد أتدبر أمر أسرتي (زوجتي وأولادي).
مع العلم بأن جميع إخوتي، وأنا من بينهم، اتفقنا في الرأي أن الوالد لديه ما يكفيه من الدخل، لكنه لا يحسن الصرف والتدبير، ودائماً ما تقوم زوجته بصرف ماله في غير محلها، متناسية الأولويات، وبالتالي دائما يحتاج للمساعدة، ويقوم بالاستدانة في معظم أحواله.
فهل يعتبر والدي في هذه الحال ممن لا تجب علي النفقة عليهم؟ وبالتالي يجوز لي تقديم المساعدة له من أموال الفائدة البنكية، أم إنه لا يزال من الواجب علي النفقة على الوالد؟ رغم سوء تدبيره لدخله الشخصي، وبالتالي لا يجوز مساعدته من أموال الفائدة البنكية.
أرجو منكم الإفادة عاجلاً إن أمكن، حيث أرغب في تطهير مالي من أدنى شبهة من الحرام، وأشعر تماما أنها السبب الرئيسي في الضائقة المالية التي أمر بها حالياً.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التخلص من الفوائد الربوية بصرفها على الوالدين، لا يسوغ إلا إن كانوا فقراء، وكان الابن عاجزا عن نفقتهم، وأما إن كانوا مستغنين، أو كان الابن قادرا على نفقتهم، فلا يسوغ التخلص من الفوائد الربوية بصرفها عليهم حينئذ، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 182737، والفتوى رقم: 301186.

وعلى ما شرحت من حال والدك أنه: ( لديه ما يكفيه من الدخل، لكنه لا يحسن الصرف والتدبير) فهو ليس محتاجا، وعليه: فلا يسوغ لك التخلص من الفوائد الربوية بإعطائها لوالدك، وعدم إحسانه للصرف والتدبير، ليس مسوغا للتخلص من الفوائد الربوية بإعطائها له.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني