الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من اكتسب مالا حراما وتولدت عنه أرباح

السؤال

ابتليت في سنوات قد خلت - وهي 5 سنوات- بصنف من الأعمال التي حرمها الله، ألا وهي "الغلاف"، وهي ضرب من أوراق الحظ والقمار. وكنت قد ادخرت خلال العمل فيها مبلغاً من المال يقدر ب 50 ألف ل.س، وقمت قي ذات الوقت بتحويله إلى الدولار الأمريكي، فكان لدي 1000 دولار (على اعتبار أن الدولار الواحد كان يعادل آنذاك 50 ل.س).
اليوم وبعد أن هداني الله إلى طريق الحق، فبدأت أصلح نفسي شيئاً فشيئاً، وأقلعت عن الخمر، ومن ثم الدخان، وبشكل عام عن مواطن الشبهات، ومن ثم الالتزام بصلاة الجماعة في المسجد. قررت التصرف في ذلك المال الذي كنت قد ادخرته -مع علمي بحرمته- في وجه من أوجه الخير.
والسؤال هو: ما هو القدر الواجب إنفاقه من هذا المال، فلو قررت تحويله إلى العملة السورية لأصبح ما يعادل 500 ألف ل.س (على اعتبار أن الدولار الواحد أصبح يعادل 500 ل.س، لأن سعره تضاعف عشرة أضعاف).
فهل أقوم بإنفاق ال 50 ألف ل.س التي كنت قد كسبتها قبل 5 سنوات، أم إن من الواجب علي إنفاق ال 500 ألف كلها، مع العلم أنني بحاجة لهذا المال، فأنا متزوج، ولا أعمل إلا بشكل مؤقت، حيث إنني معتكف على التحضير لرسالة ماجستير في أحد فروع القانون الوضعي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يقبل توبتك، وأن يمحو حوبتك، وأما الذي يجب عليك التخلص منه: فهو نفس القدر الذي اكتسبته من المال الحرام، بالعملة التي اكتسبتها، والذي ترتب في ذمتك وقت الاعتداء بالكسب المحرم.

وأما ما زاد عن ذلك من تحويلك للعملة: فيعتبر ربحا ناشئا عن ذلك المال الحرام، وفيه اختلاف، انظره في الفتوى رقم: 18275.

على أن بعض العلماء يرى أن من اكتسب مالًا محرمًا برضا الدافع، ثم تاب وأقلع، فله ما سلف، ولا يلزمه التخلص منه أصلا، وانظر في هذا الفتوى رقم: 259633 .

وراجع للفائدة في حكم دراسة القوانين الوضعية، الفتوى رقم: 129895.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني