الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وثلاثة أبناء وبنت وأم أب فاقدة العقل

السؤال

سؤالي عن المواريث: مات أبي، وترك لنا تجارة، والورثة هم: الزوجة، و3 أبناء، وبنت، وأم أبي ما زالت على قيد الحياة، وعمرها حوالي 100 عام، وهي ليست مدركة لكامل الأمور بسبب السن، وأعلم أن لها السدس.
والسؤال: هل يجوز حصر مال التجارة، وعمل عقد تخارج، وإعطاؤها السدس، وإيداعه باسمها في البنك، مع العلم أننا لا نريد إغلاق التجارة؛ لأنها مصدر الدخل للأسرة؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر, فللأم السدس؛ لقوله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ولد. {النساء:11}.

وللزوجة الثمن؛ لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}.

والباقي يكون للأبناء, والبنت تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين.

وتقسم هذه التركة على مائة وثمان وستين سهما، للزوجة الثمنُ: واحد وعشرون سهما, وللأم السدس: ثمانية وعشرون سهما, ولكل ابن: أربعة وثلاثون سهما, وللبنت: سبعة عشر سهما.

وإذا كانت أم أبيك فاقدة العقل, فقد صارت محجورا عليها, ولا يجوزالتصرف في مالها إلا بإذن قاض شرعي, وبالتالي، فيتعين رفع أمرها لمحكمة شرعية. فإذا عين القاضي من يرعى مالها، فهو من يتصرف فيه وفق ما تقتضيه المصلحة, وراجع الفتوى رقم: 54950، والفتوى رقم: 131431.

ثم إنا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية، وبالتالي، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية- إذا كانت موجودة- تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني