السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
- للميت ورثة من الرجال :
(أب)
(جد (أب الأب))
(أخ شقيق) العدد 1
(عم ( أخ للأب من الأب )) العدد 2
(زوج)
-للميت ورثة من النساء :
(أم )
(جدة ( أم الأم ))
(جدة ( أم الأب ))
(أخت شقيقة) العدد 4
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الأشخاص المذكورين في السؤال لا يرث منهم إلا الزوج, والأب, والأم, فأما الزوج فله النصف ـ فرضًاـ لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ {النساء:12}.
وللأم السدس لوجود أكثر من أخ، يقول الله تعالى عن ميراث الأم : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}، والأب له باقي التركة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وتقسم هذه التركة على ستة أسهم: للزوج النصف -ثلاثة أسهم-, وللأم السدس -سهم واحد-, والباقي يأخذه الأب.
ثم إننا ننبه السائلة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا، وشائك للغاية، ومن ثم؛ فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.