الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفي عن أب وأم وزوجة وجد وعم وإخوة أشقاء وجدة لأم وجدة لأب

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
- للميت ورثة من الرجال :
(أب)
(جد (أب الأب))
(أخ شقيق) العدد 1
(عم ( أخ للأب من الأب )) العدد 2
(زوج)
-للميت ورثة من النساء :
(أم )
(جدة ( أم الأم ))
(جدة ( أم الأب ))
(أخت شقيقة) العدد 4

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الأشخاص المذكورين في السؤال لا يرث منهم إلا الزوج, والأب, والأم, فأما الزوج فله النصف ـ فرضًاـ لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ {النساء:12}.

وللأم السدس لوجود أكثر من أخ، يقول الله تعالى عن ميراث الأم : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}، والأب له باقي التركة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.

وتقسم هذه التركة على ستة أسهم: للزوج النصف -ثلاثة أسهم-, وللأم السدس -سهم واحد-, والباقي يأخذه الأب.

ثم إننا ننبه السائلة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا، وشائك للغاية، ومن ثم؛ فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني