الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المواطأة بين المقرِض والمقترض على الزيادة

السؤال

أريد أن أستشيرك في هذه القضية: في الصيف الماضي قالت لي جدتي: أعطني مبلغا ماليا صغيرا 200دج، وقالت لي: سأرده بأكثر. ...... ولكن اليوم صباحا أعطتني مبلغا ماليا قدره 1000دج.
هل يعتبر هذا ربا؟ وهل أرد المال؟
وإذا كانت نيتها أن تعطيني مبلغا لكي أفعل به شيئا. فما الحكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن إقراضك لجدتك، مع إقرارك لقولها بأنها سترد لك زيادة على ما أعطيتها: هو مواطأة على الزيادة، وقد نص العلماء على أن المواطأة بين المقرض والمقترض على الزيادة، محرمة.

جاء في شرح منتهى الإرادات: (وإن فعله) أي ما يحرم اشتراطه بأن أسكنه داره، أو قضاه ببلد آخر (بلا شرط) جاز (أو أهدى) مقترض (له) هدية (بعد الوفاء) جاز (أو قضى مقترض خيرا منه) أي مما أخذه جاز، كصحاح عن مكسرة، أو أجود نقدا، أو سكة مما اقترض، وكذا رد نوع خيرا مما أخذه، أو أرجح يسيرا في قضاء ذهب أو فضة. وفي المغني والكافي: تجوز الزيادة في القدر والصفة؛ للخبر (بلا مواطأة) في الجميع نصا. اهـ.

فلا يحل لك أخذ تلك الزيادة على ما اقترضت، وإنما تأخذ رأس مالك الذي اقرضته لها، كما قال تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:279}.

وأما قولك: (وإذا كانت نيتها أن تعطيني مبلغا لكي أفعل به شيئا) فلم يتبين المراد به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني