الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحوال كتابة الجدة نصيبها من تركة زوجها باسم ابنتيها مستثنية أخاها

السؤال

في حال كتبت الجدة جميع ما تملك من إرث جدي باسم بنتيها، ولها أخ توفي بعدها ولا ندري نيتها أو قصدها بهذا العمل، فهل يحل لنا إرث ما تركته أمي التي توفيت بعدهما كاملاً وحسب القسمة الشرعية مستثنين أخا جدتي الذي توفي بعدها وأولاده أحياء؟.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فكتابة جدتك نصيبها من تركة زوجها باسم ابنتيها لا تخلو من أحوال:

الأولى: أن تكون الكتابة على سبيل الهبة بأن وهبت نصيبها للبنتين وهي في كامل الأهلية وفي غير مرضٍ مخوف، وتسلمت البنتان نصيبها في حياتها وصارتا تتصرفان فيه تصرف المالك، فإن هذه هبة قد تمت، ولا حق لأخيها بعد مماتها في شيء من ذلك الموهوب حتى وإن قصدت الجدة بالهبة حرمانه من إرثها لو ماتت.

الثانية: أن تكون الكتابة على سبيل الهبة أيضا لكن ماتت الجدة قبل أن تستلم البنتان نصيبها، فهذه هبة لم تتم، ويكون ما كتبته للبنتين حق لجميع ورثتها ومنهم أخوها ـ إن كان شقيقا أو من الأب ـ وإذا مات قبل أن يأخذ حقه وجب تسليم حقه لورثته من بعده، ولا يحل منعهم من ذلك.

الثالثة: أن تكون الكتابة على سبيل الهبة أيضا لكن الجدة وهبتهما نصيبها وهي في مرضٍ مخوفٍ، فهذه تعتبر وصية قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم، أن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب حكم الوصايا. اهـ.

وقال ابن قدامة في المغني: وَحُكْمُ الْعَطَايَا فِي مَرَضِ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ حُكْمُ الْوَصِيَّةِ فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ:
أَحَدُهَا: أَنْ يَقِفَ نُفُوذُهَا عَلَى خُرُوجِهَا مِنْ الثُّلُثِ أَوْ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ.
الثَّانِي: أَنَّهَا لَا تَصِحُّ لِوَارِثٍ، إلَّا بِإِجَازَةِ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ.... اهــ.
وما دامت في حكم الوصية، فإن الوصية للوارث ممنوعة ولا تمضي إلا برضا بقية الورثة ومنهم أخوها ـ إن كان شقيقا أو من الأب ـ فإذا لم يرض، فإن له الحق في أخذ نصيبه من تركتها، وإذا مات قبل أخذ نصيبه انتقل نصيبه إلى ورثته.

الرابعة: أن تكون الكتابة على سبيل الوصية ابتداء وليس على سبيل الهبة، أي أن مرادها أن تأخذ ابنتاها نصيبها بعد مماتها، فهذه وصية لوارث، وحكمها -كما تقدم- لا تمضي إلا برضا بقية الورثة ومنهم أخوها الشقيق أو من الأب، فإذا لم يرض، فإن له الحق في أخذ نصيبه من تركتها، وإذا مات قبل أخذ نصيبه انتقل نصيبه إلى ورثته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني