الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من ظن أن أموال من يرثه خالطها الحرام

السؤال

أبي ـ الله يرحمه ـ كان قاضياً، وفي حياته اشترى أملاكا كثيرة، ولعل بعضها خالطته أموال اكتسبها عن طريق الرشوة أو عن طرق أخرى غير مشروعة، والآن وبعد انقطاعي الطويل عن البلد، أريد أن أستفيد من تلك الأملاك التي ورثتها عن أبي، فهل تحل لي الاستفادة منها؟ وإذا كانت لا تحل، فهل إذا قدرت المبلغ الذي أظن أنه من الحرام والرشوة وتصدقت به على الفقراء جازت لي الاستفادة والتصرف في تلك الأملاك؟ فأنا أريد أن أبرئ ذمة والدي مما اكتسبه عن طريق الحرام ـ عفا الله عنا وعنه ـ وفي نفس الوقت لا أريد أن أفضحه بين أهلي وعشرتي.
وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل في تعاملات المسلمين هو الصحة، وأن ما في أيديهم من أموال ملك لهم بطريق مشروع، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين، أو غالب ظن يقوم مقامه، وأما مجرد الشك فلا يترتب عليه شيء، وبعد هذا، فإذا علمت أو غلب على ظنك أن الأملاك التي ورثتها عن أبيك قد اشتريت بمال حرام، فإنه يجب إخراج قدر ذلك المال الحرام، والتصدق به على الفقراء، وبذلك يطيب للورثة الانتفاع بتلك الأملاك، ولا يجب التخلص من الأعيان المشتراة بالمال الحرام، وراجع في بيان ما سبق الفتويين رقم: 137669، ورقم: 137834.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني