الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تعتبر الرجعة بالوطء من غير نية؟

السؤال

زوجي حلف بيمين الطلاق أنه إذا دخل أخي إلى منزلي فإنني طالق، فجاء أخي من بلد آخر، ودخل الحمام بشكل مستعجل، فهل يقع الطلاق؟ مع العلم أنني لم أخبر زوجي بدخول أخي إلى منزلي، لأنه لو علم فلن يرجعني إلى عصمته؟ وإذا وقع الطلاق، فهل يجوز أن أنام مع زوجي دون أن أخبره بوقوع الطلاق، وتعتبر مراجعة فعلية؟ أم لابد أن يعلم حتى تقع المراجعة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا دخل أخوك المنزل على الوجه الذي قصده زوجك، فقد حصل الحنث، وبالتالي يقع الطلاق، وراجعي في حكم الطلاق المعلق الفتوى رقم: 5684.

وهنالك خلاف بين الفقهاء فيما إن كانت الرجعة بمجرد الوطء صحيحة أم لا، وقد ضمنا الفتوى رقم: 54195، كلامهم في هذه المسألة فراجعيها، ومنها تعلمين أن منهم من ذهب إلى أن الرجعة لا تصح بالوطء من غير نية الرجعة من قبل الزوج.

ولكن إن كان إخبارك إياه قد يترتب عليك منه ضرر، ويوقعك في شيء من الحرج، فلا بأس بالترخص والأخذ بقول من ذهب إلى أن الرجعة تصح بالوطء من غير نية، كما هو مذهب الحنابلة، وتراجع الفتوى رقم: 30719.

وبناء على ما ذهب إليه بعض أهل العلم من جواز الترخص باجتهادات العلماء دفعا للحرج، وممن ذهب إلى ذلك السبكي الشافعي حيث قال في كتابه الأشباه والنظائر: يجوز التقليد للجاهل، والأخذ بالرخصة من أقوال العلماء بعض الأوقات، عند مسيس الحاجة من غير تتبع الرخص، ومن هذا الوجه يصح أن يقال: الاختلاف رحمة، إذ الرخص رحمة. اهـ.

وننبه إلى أن الأولى بالأزواج أن يجتنبوا ـ قدر الإمكان ـ اتخاذ الطلاق أو الحلف به وسيلة لحل مشاكلهم، فإن هذا قد يترتب عليه الكثير من الندم، وليس للزوجة أن تدخل إلى بيتها من يكره زوجها دخوله فيه، ففي صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع: ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه.

قال النووي في شرح هذه العبارة: والمختار أن معناه أن لا يأذنَّ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلاً أجنبياً أو امرأة، أو أحداً من محارم الزوجة، فالنهي يتناول جميع ذلك، وهذا حكم المسألة عند الفقهاء. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني