الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التكسب ببيع التأشيرات

السؤال

لدي شركة استثمارية، وتعبت فيها تعبا كبيرا جدا، خسرت فيه صحتي ومالي؛ لتكون ركيزة لي في المستقبل.
المهم أنا أجلب مستثمرين من الخارج، وأبيع لهم تأشيرات، أو إقامات؛ ليأتوا ويستقروا، ويعملوا.
فرضت عليهم شهريا نسبة تدفع للشركة من كل شخص، وهذه النسبة تعوضني وتفيدني، وتعتبر رد جميل لعناء يجب على كل منهم المضي فيه، ودفع مبالغ كبيرة للوصول، لكني اختصرت عليهم الطريق والسنوات، هذه النسبة حسب وضعهم وعملهم، ولا أضغط عليهم، وأيضا أخاف أن يعملوا أي مشكلةً وتعود علي بالضرر؛ لأن المشاكل في النهاية تصب علي، بما أني أنا المالك الأساسي أمام الدولة والمجتمع.
فهل يوجد غبار على النسبة الشهرية؟ وحتى لو اتفقنا ووقعنا أوراقا، لا أحد يلتزم هذه الأيام، ولا أحد يحلل أو يحرم.
أرجو أن يكون السؤال واضحا لكم.
السؤال الثاني: هل وضع صوري على الإنترنت، أو وضعها خلال سفري أمر مرفوض؟
أصبحت الدنيا كلها بالصور، وأنا أريد تأسيس موقع للعمل، وتوثيق صوري لنفسي، وللعمل.
وإذا كان لذلك علاقة بالحسد، فأنا أحصنً نفسي.
شكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في فتاوى سابقة أن التكسب ببيع التأشيرات لا يجوز، وإنما الجائز: أن يأخذ مستخرج التأشيرة (الكفيل) قدر ما أنفقه في استخراجها، مع أجرة مثله على ما قام به من عمل في استخراجها -إن كان ثَم عمل- منها الفتوى رقم: 130692، والفتوى رقم: 183735.

وعليه: فلا يحل لك ما تأخذه من الوافدين مقابل التأشيرات، وإنما الذي لك هو ما تقدم؛ أن تأخذ ما أنفقته في استخراج التأشيرات، وأجرة مثلك على ما قمت به من عمل في استخراج التأشيرات -إن كان هناك عمل في استخراجها يستحق أجرة-. وكل ما شرحته في سؤالك لا يؤثر في هذا الحكم ولا يغير منه شيئا.

وأما وضع الشخص صوره على مواقع الإنترنت: فلا حرج فيه من حيث الأصل، وانظر الفتوى رقم: 252844.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني