الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تبرأ ذمة المدين إلا بحصول أحد أسباب انقضاء الدين

السؤال

كنت في الولايات المتحدة، وكان عليّ دين لرجل، وقام ذلك الرجل ببيع ديني إلى شركة تحصيل ديون، حيث باعه بأقل من قيمة الدين الأصلي. وقد أخبرني الرجل أنه باع ديني، وأنه لم يعد يطالبني به. وأنا الآن سافرت من البلاد، ولا أنوي العودة إليها.
ثم بدأت الشركة الأمريكية تراسلني عبر البريد الإلكتروني، وتطالبني بسداد كامل مبلغ الدين، مضافاً إليه فوائد تأخير، والشركة ترفض مطلقاً سداد المبلغ بدون فوائد التأخير.
فماذا أفعل في تلك الحالة؟ وهل برئت ذمتي ببيع الرجل للدين، أم لم تبرأ؟
سألت بعض الناس في ذلك، فأجابوني بإجابتين:
الجواب الأول: أن أدفع أصل الدين للشركة، ولا أدفع الفوائد.
والجواب الثاني: أن هذا يسمى ببيع الدين بالدين، وهو باطل لا يجوز. ثم إن الدين كان بيني وبين الرجل الأول، وقد زال بعد بيعه لديني وهو لم يعد يطالبني به، ولا تربطني مع شركة التحصيل أي عقد شرعي يستوجب الوفاء به، وبالتالي لا يلزم شرعاً السداد (لأنه عقد محرم)، وإن كان يلزم قانوناً.
أما ذمتي، فقد قال لي البعض إن الذمة لا تبرأ إلا بالسداد للشركة، وقال البعض الآخر إنها برئت منذ أن باع الرجل الدين، وتنازل عنه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصحيح أن بيع الدين بالصورة المذكورة في السؤال: لا يحل شرعا، كما بينا في الفتويين: 2736، 3302. ولكن هذا لا يعني براءة ذمة السائل! فهي مشغولة بهذا الدين إلى أن يقضيه، أو يسقطه صاحبه.

جاء في (الموسوعة الفقهية): إذا ثبت الدين في ذمة المدين، فإنها تبقى مشغولة بالدين، ولا تبرأ إلا بحصول أحد أسباب انقضاء الدين. اهـ.
يعنون بذلك الأداء والإبراء، والمقاصة والحوالة، ونحوها من الأسباب الشرعية.

وأما مسألة بيع الدين المذكورة -وإن كانت فاسدة- فإنها لا تعفي السائل، ولا تبرئ ذمته. والواجب شرعا: هو قضاء أصل الدين دون فائدته الربوية، سواء لصاحبه الأصلي، أو لشركة التحصيل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني