الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أسلمت على يديه وأراد تزوجها فرفض أبواه ويخاف عليها الفتن

السؤال

جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه من خير.
لدي صديق يعمل في إحدى الدول العربية، تعرف على فتاة أجنبية معه في العمل، وبفضل الله تسبب في إسلامها، وهي بنت وحيدة، ولكن أبويها ظلا على دينهما.
حاول هذا الشاب الزواج بها، ولكن رفض أهله رفضا قاطعا، فأعرض عن هذا بعدما أصبح مستحيلا، وهذه الفتاة لا تملك أي أحد سواه، وتريد أن تظل معه حتى لا تفتن، وخصوصا أن والديها ما زالا غير مسلمين، وهي التي تتكفل بنفقاتهما من عملها، ولا تريد العودة لتعيش مع والديها لكثرة الفتن هناك.
فماذا تنصحون هذا الشاب والفتاة؟
وماذا إذا تركت عملها في الدولة العربية، ورجعت إلى البيت، وهناك في بلدتها أو قريتها على وجه التحديد لا يوجد مسلم، فكل من يحيطون بها غير مسلمين يشربون الخمر، ويأكلون لحم الخنزير، ويلبسون العري، فهذه حياتهم ولكن بفضل الله وعونه أقلعت عن كل هذه الفواحش والمنكر.
والشاب يريد أن يساعدها، والآن اعتبرها أختا له لا أكثر ولا أقل، ويعتقد بأنه إذا تركها ستعاني كثيرا، نظرا لأنه أيضا يساعدها في البحث عن مدرسة لتعليم الإسلام، ويساعدها أيضا على فهم الإسلام، ويساعدها أيضا في محاولة هداية أبويها.
أرجو الإفادة.
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما قام به هذا الشاب من التسبب في هداية هذه المرأة، ودخولها في الإسلام، عمل جليل، وقربة إلى الله عظيمة، نرجو أن يجد ذخرها وحسن عاقبتها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم. ويمكن مراجعة الفتوى رقم: 2439.

ولو تيسر له الزواج منها، وأحسن صحبتها وعشرتها، وأعانها على تعلم أحكام دينها، فهذا مما يعظم به الأجر. ولا ينبغي لأهله أن يحولوا دون زواجه منها لغير مسوغ شرعي. ولا بأس بأن يسعى في سبيل إقناعهم، ويوسط إليهم بعض الأخيار، وليكثر من دعاء الله تعالى أن ييسر موافقتهم، فإن تمت الموافقة، فالحمد لله. وإن لم يوافقوا، وكان المعترض على ذلك والداه، فطاعته لهما مقدمة على زواجه منها، ما لم يكن قد تعلق قلبه بها، ويخشى على نفسه الفتنة، فله الزواج منها ولو بغير إذنهما، وليجتهد في إرضائهما بعد، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 93194. وإن لم يكن لها ولي مسلم، يزوجها السلطان المسلم، أو من ينوب عنه كالقاضي الشرعي، فإن لم يوجد، فإنها توكل رجلا عدلا من المسلمين، وراجع الفتوى رقم: 72019

وإن لم يتزوج منها، فيمكنه أن يعينها في هذا السبيل، فيبحث لها عن رجل صالح يتزوجها، وحسن أن يساعدها في إيجاد مدرسة إسلامية أو نحوها لتتعلم فيها، ولكن يجب عليه أن يعاملها معاملة الأجنبية، فلا يخلو بها مثلا ونحو ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني