الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يقع الطلاق بالوعد به

السؤال

بعد الزواج كان أهلي يقولون لي: إن زوجتك كانت تفعل كذا، وتروح مكان كذا، وتذهب إلى هنا، وهذا خطأ ولا نريد أن تفعل ذلك. وطبعاً وافقت على هذا الكلام، وتكرر الموضوع كثيرا، وكنت أقول في كل مرة ألفاظا منها: (ليس بكيفها إذا أعجبها، وإلا تذهب لأمها، والله يسهل لها) ولكن لا أقصد أنها إذا رفضت تطلق مني، ولكن أقصد أني سأخيرها إذا وافقت، أو سوف أطلقها. وتكررت عبارات كثيرة مني، ولكن ليس بقصد أنها إذا لم تنفذ الشرط تطلق، وحتى إنني لم أقل لها شخصياً إذا فعلت كذا سوف أطلقك، أو أنت طالق، فأنا أريدها، ولكن في خلال النقاش أقول هذا الكلام لأهلي، وفي ضميري أنها إذا لم توافق فيما بعد، سوف أطلقها، ولن أعيش معها، ويطرأ على بالي أني سأكلم أهلها لكي يردوها عن خطئها.
فهل يعتبر هذا طلاقا؟
فأنا متعب، فأنا لم أكن أعرف أن هذا فيه شيء، أي طلاق معلق لكي أقصده، كان قصدي أن أظهر لأهلي أني لن أقبل تصرفها، وحتى إنني لا أذكر كم المرات والأشياء بالضبط التي تكلمت فيها.
ومختصر هذا الكلام أنني لم أقصد أنها إذا خالفتني طلقت، بل قصدت أنها إذا لم تستمع لي فسوف أطلقها، وربما لا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام قصدك هكذا، فلم يقع الطلاق بهذه العبارات؛ سواء فعلت زوجتك المعلق عليه، أو لم تفعله، فالطلاق لا يقع بالوعد به، ولو كان بلفظ صريح.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب. اهـ.

وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله-: " .. وليس بطلاق إن قال: إما فعلت طلقت، وإن لم تفعلي سوف أُطلقك، أو ما أشبه ذلك، أو إن لم تفعلي هذا فأنت جديرة بالطلاق، أو ينبغي طلاقك، كل هذا ليس بطلاق، وإنما هو وعيد به، وتحذير من إيقاعه. فتاوى نور على الدرب لابن باز.
وننبهك إلى أنّ تهديد المرأة بالطلاق، مسلك غير سديد، كما ننبه إلى أنّ على المرأة طاعة زوجها في المعروف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني