الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قتال تارك الصوم أو غيره من شعائر الإسلام

السؤال

هل يقاتل تارك الصوم مثلا، أو تارك أي شيء من الدين كما يقاتل غيره؟ قرأت لابن تيمية أن كل من ترك شيئا من شعائر الإسلام يقاتل، وسؤالي كأفراد وكحكومات.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلشيخ الإسلام ابن تيمية فتوى مشهورة في قتال التتار الذين اعتنقوا الإسلام وامتنعوا عن الالتزام بشريعته، قال فيها: كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، من هؤلاء القوم وغيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة ـ رضي الله عنهم ـ مانعي الزكاة، وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم... فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تكون فتنة، فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب، فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات، أو الصيام، أو الحج، أو عن التزام تحريم الدماء والأموال والخمر والزنا والميسر... وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته ـ التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها ـ التي يكفر الجاحد لوجوبها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا ما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء.... اهـ.

وقتال الطائفة الممتنعة إنما يكون مع إمام المسلمين ـ السلطان ـ وهو نوع من الجهاد، وأما الأفراد إذا امتنع أحدهم عن الصيام فيأخذه السلطان أو نائبه، ويحبسه عن المفطرات، ويعزره، قال الماوردي في الأحكام السلطانية: أما تارك الصيام فلا يقتل بإجماع الفقهاء، ويحبس عن الطعام والشراب مدة صيام شهر رمضان، ويؤدب تعزيرا، فإن أجاب إلى الصيام ترك، ووكل إلى أمانته، فإن شوهد آكلا عزر ولم يقتل. اهـ.

وهنا ننبه على أن إقامة الحدود والتعزيرات تخول للسلطان ونوابه، لا لآحاد الناس، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 29819، 211246، 304624.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني