الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تزويج الأخ لأخته بوجود أبيها

السؤال

هناك مشاكل بين خطيبتي وأبيها، وكنت قد خطبتها من زوج أمها، وأنا مقدم على عقد قراني عليها، ونحن على يقين من أنه لن يحضر عقد القران، فهل يجوز لأخيها من أبيها أن يكون وليها في العقد والإشهار أم لا، وهي لا تريد إخباره عن موعد قراننا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يزوج هذه المرأة أبوها، ولا ولاية لأحد غيره في تزويجها ما دام أهلاً للولاية، قال ابن قدامة رحمه الله: وأما المرأة الحرة، فأولى الناس بتزويجها أبوها، ولا ولاية لأحد معه.

وإذا زوجها أخوها في هذه الحال، ففي صحة زواجها خلاف بين أهل العلم، قال المرداوي رحمه الله: وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب، أو زوج أجنبي: لم يصح، هذا المذهب بلا ريب، وجزم به في الوجيز وغيره، وصححه في النظم، وغيره، وقدمه في المغني، والشرح، وغيرهما، وعنه: يصح ويقف على إجازة الولي، ولا نظر للحاكم، على الصحيح من المذهب، وقيل: إن كان الزوج كفؤا أمر الحاكم الولي بالإجازة، فإن أجازه، وإلا صار عاضلا، فيجيزه الحاكم.

وعليه؛ فالواجب أن يتولى الأب التزويج، فأخبروه بموعد العقد ليحضر، وإذا كان لا يريد الحضور فله أن يوكل أخاها أو غيره ليتولى العقد، فإن رفض الحضور والتوكيل، وأبى تزويجها منك رغم كونك كفؤا لها، ففي هذه الحال يكون عاضلاً لها وتنتقل الولاية إلى الأخ، قال ابن قدامة رحمه الله: إذا عضلها وليها الأقرب، انتقلت الولاية إلى الأبعد، نص عليه أحمد، وعنه رواية أخرى، تنتقل إلى السلطان.

وانظر الفتويين رقم: 32427، ورقم: 22277.

والواجب على خطيبتك أن تبر أباها وتصل رحمها، ولا يجوز لها قطع أبيها مهما كان حاله، فحقّ الأب على ولده عظيم، ومهما أساء الأب أو ظلم ولده، فإنّ له عليه حقاً، وراجع الفتوى رقم: 317122.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني