الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل محاسبا في مكتب محاماة يترافع أحيانا عن مجرمين

السؤال

أعمل محاسبا في مكتب محاماة، وتأتينا بعض قضايا المخدرات، والزنا واللواط ... الخ. ويتقاضى المكتب على هذه القضايا أجرا من المال.
هل راتبي، وراتب كل من يعمل في المكتب، حرام أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان القائمون على المكتب في بعض القضايا يدافعون عن المجرمين، وينصرونهم بالباطل، فعملهم في هذه القضايا باطل، وأجرهم عليها محرم. جاء في في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا كان الاشتغال بالمحاماة لأجل إحقاق الحق، وإبطال الباطل شرعا، ورد الحقوق إلى أربابها، ونصر للمظلوم، فهو مشروع؛ لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، وإلا، فلا يجوز؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}. اهـ.
وعليه، فإنّ أجر العاملين في هذا المكتب ليس محرماً كله، ولكن يحرم منه ما كان مقابل هذه القضايا التي يدافع المكتب فيها عن الباطل، وراجع الفتوى رقم: 75590، وللفائدة، راجع الفتوى رقم: 14887.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني