الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية التخلص من الفوائد الربوية وحكم ما صرف منها سابقا

السؤال

أمي معها ريالات سعودية منذ آخر عمرة اعتمرتها، وساعتها كانت تأخذ معاشها وجزءا من فوائد البنوك الربوية، واختلط المال مع بعضه وستذهب للحج ـ بإذن الله ـ وتحتاج إلى الريالات، وقد توقفت عن أخذ الفوائد الربوية، وتريد أن تطهر مالها، فهل تخرج مبلغا جزافا، فلو كانت معها 2000 ريال نصفها كان من معاشها ونصفها من الفوائد عليها أن تخرج ألف ريال صدقة؟ وهل تخرجها بالسعر القديم، لأن الريال ساعتها كان بجنيهين، والآن وصل خمسة جنيهات؟ وإذا كانت لا تقدر أن تخرجها بسعر خمسة جنيهات فما هو البديل؟ والفلوس التي صرفتها من فوائد البنوك على مدار السنين ماذا تعمل فيها؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على أمك أن تتوب إلى الله توبة نصوحا من تعاطي الربا وأكله، والواجب عليها أن تخرج جميع ما في ذمتها من مال قبضته بالربا، فإن لم تعلم مقداره، فإنها تتحرى، وتخرج ما يغلب على ظنها معه براءة ذمتها، وسواء في ذلك ما اكتسبته مؤخرا أو في السنين الماضية، وتنظر الفتوى رقم: 158623.

وإذا كانت كسبت المال الربوي بعملة غير الريال، فلها أن تخرج مقداره من الريال بقيمته الحالية، وإن كانت تائبة إلى الله وعجزت عن إخراج ما في ذمتها من مال مكتسب بالحرام، فإن التوبة تكفيها، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 116986.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني