الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام من جمع بين صلاتين وتبين له البطلان

السؤال

إذا جمع شخص بين صلاتين لعذر يبيح الجمع، ثم تبين له بعد فترة بأن صلاته باطلة لسبب ما. فكيف يقضي تينك الصلاتين: هل يجب الجمع أيضا في القضاء، ويجب أن ينوي نية الجمع، أم يجوز أن يقضي كل صلاة على حدة ولا ينوي نية الجمع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا جمع الشخص بين الصلاتين جمع تقديم، لعذر يبيح الجمع، فإن تبين له بطلان الصلاة الأولى، بطلت هي والثانية، وكذا إن تبين له بطلان الصلاتين، ووجب عليه إعادتهما إن بقي الوقت، فيعيدهما مجموعتين إن بقي العذر، وإلا قضاهما.

وأما إن كان البطلان في الثانية، فإنه يعيدها وحدها، ولا يعيد الأولى، فإن خرج الوقت قضاها، وإن شك في بطلان إحداهما ولم يدر أيتهما الباطلة، قضاهما.

قال البهوتي في شرح الإقناع: إذا بان فساد الأولى بعد الجمع بنسيان ركن، أو غيره، بطلت، وكذا الثانية، فلا جمع. ولا تبطل الأولى ببطلان الثانية، ولا الجمع إن صلاها قريبا، وإن ترك ركنا ولم يدر من أيهما تركه، أعادهما إن بقي الوقت وإلا قضاهما. انتهى.

ثم إن قضاهما بعد خروج الوقت، فإن الواجب قضاؤهما مرتبتين، ويجب القضاء على الفور، فيصلي الأولى بنية القضاء، ثم يصلي الثانية بنية القضاء كذلك، ولا يسمى هذا جمعا والحال هذه، فإنه فعل للصلاتين بعد خروج وقتهما وهو قضاء، لكن يشترط فيه الترتيب؛ كما مر.

قال في مطالب أولي النهى: إذَا بَانَ فَسَادُ الْأُولَى بَعْدَ الْجَمْعِ، كَمَا (لَوْ ذَكَرَ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ الْأُولَى رُكْنًا) أَوْ شَرْطًا، بَطَلَ الْجَمْعُ وَأَعَادَهُمَا مُرَتَّبَتَيْنِ، (أَوْ) ذَكَرَ أَنَّهُ نَسِيَ رُكْنًا (مِنْ إحْدَاهُمَا وَنَسِيَهَا) ، فَلَا يَدْرِي أَهُوَ مِنْ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ: (أَعَادَهُمَا مُرَتِّبًا) فِي الْوَقْتِ إنْ بَقِيَ، وَإِلَّا قَضَاهُمَا مُرَتِّبًا. (وَ) لَوْ ذَكَرَ أَنَّهُ نَسِيَ رُكْنًا أَوْ شَرْطًا (مِنْ ثَانِيَةٍ، أَعَادَهَا فَقَطْ)، وَلَا يَبْطُلُ جَمْعُ تَأْخِيرٍ مُطْلَقًا، وَلَا جَمْعُ تَقْدِيمٍ إنْ أَعَادَهَا قَرِيبًا بِحَيْثُ لَا تَفُوتُهُ الْمُوَالَاةُ. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني