الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا وجبت الزكاة وجبت المبادرة بإخراجها

السؤال

جزاك الله خيرا يا شيخ إذ أفتيتني في أمري منذ مدة في الفتوى التي تحمل رقم 34392 بعنوان "زكاة الحلي أم إرضاء الوالدة".
حيث ذكرت لي حكم الشرع في الحلي المتخذة للزينة إذ أنني لم أبين لك أن الحلي موضوع السؤال متخذة للادخار على أساس ما قد سيكون من زواج مستقبلي وقد بلغت هذه الحلي النصاب وحال عليها ما يربو على ستة أحوال هداني الله فأخرجت قيمة الزكاة عنها لهذا العام وأنوي إخراج قيمة السنوات التي خلت ولم أخرج عنها زكاة تلك الحلي وذلك بأن أقتطع من راتبي الشهري من شهر لآخر حتى أجمع مبلغ السنوات الست ويتم ذلك كما ذكرت لك خفية عن والدتي وأستسمحك أن تعود لرقم الفتوى حتى تتذكر سبب عملي ذلك خفية عنها..
هل علي إخراج زكاة الحلي المدخرة خفية عن والدتي دونما خوف من غضبها أو غضب الله ليتسع صدرك يا شيخ وأسألك المعذرة إن كنت قد أقلقتك ..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان الحلي متخذًا للكنز وجبت فيه الزكاة. قال زكريا الأنصاري رحمه الله في أسنى المطالب: وكذا تجب في حليٍّ اتخذ للكنز للصرف له عن الاستعمال، فصار مستغنى عنه كالدراهم المضروبة. وإذا وجبت الزكاة وجبت المبادرة بإخراجها، ولا يجوز تأخيرها إلاَّ لعذر معتبر شرعاً، كغيبة المال، أو عدم وجود من يستحقها، أو لانتظار فقير محتاج إليها، ونحو ذلك. فيجب على هذه الأخت المبادرة بإخراج الزكاة، ولا يجوز إخراج الزكاة مقسطة بعد وجوبها، إلاَّ لعذر من الأعذار السابقة. وينبغي للسائلة إن كانت لا تقدر على إخراج الزكاة خفية عن أمها، أن تحاول إقناع أمها ما استطاعت بثواب من أدى زكاة المال، وأن الله عز وجل قد وعد بالخلف، فقد قال سبحانه: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ [سـبأ:39]. وأن الزكاة لا تنقص المال، بل هي سبب لنمائه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقةٌ من مال رواه مسلم. فإن لم ترض الأم بذلك فلا تلزم البنت طاعتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف رواه البخاري ومسلم وغيرهما. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني