الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط جواز بيع المرابحة للآمر بالشراء

السؤال

ما حكم اقتناء سيارة من بنك بصيغة البيع للآمر بالشراء، حيث يطلب العميل من البنك شراء السيارة، ثم يشتري البنك السيارة، ثم يستدعي العميل لإمضاء العقد ودفع جزء من أقساط السيارة، ثم يستلم العميل السيارة من البنك في حالة أو من موزع السيارات في حالة أخرى؟ وهل هذا العقد صحيح في الحالتين، علما بأن البنك لا يفرض إلزاما بالشراء عند الطلب ولا التأمين على الحياة أو الغرامات على التأخير؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعاملة المذكورة من بيع المرابحة للآمر بالشراء، وإذا كانت تتم وفق ما ذكرت من تملك البنك للسلعة سيارة كانت أو غيرها، وبعد دخولها في ملكه وضمانه يبيعها للآمر بالشراء دون أن يفرض عليه شروطا محرمة، فلا حرج في تلك المعاملة، وقد جاء في القرار الصادر عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ما يلي: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعاً، هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه..

وللمزيد انظر الفتويين رقم: 291388، ورقم: 240454.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني