الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عضل الرجل امرأته لتسقط له بعض المهر

السؤال

خطبها وكتب كتابه عليها، وخلا بها خلوة شرعية، دون علم أحد، أكثر من مرة، ثم حدث خلاف بينهما، وسجل لها سرًّا، وهددها بأن يفضح سرها، وأراد في المقابل تنازلًا منها عن كل شيء، فرفضت، ولم تأبه لكلامه، فأخلف موعد الزفاف المتفق عليه مسبقًا، وقام بإفشاء سرها وفضحها، ولا يريد أن يطلقها إلا بعد أن تتنازل عن مؤخرها وشبكتها وقائمتها، فما حكم ما فعله معها؟ وما هي حقوقها، مع العلم أنه لا يشعر بأي ذنب أو ظلم لها؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام الرجل قد أبرم عقد قِرانه على زوجته، فإنه إذا خلا بها خلوة صحيحة، فقد وجب لها المهر كله عند جمهور العلماء، قال ابن قدامة -رحمه الله-: وجملة ذلك أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح، استقر عليه مهرها، ووجبت عليها العدة، وإن لم يطأ، روي ذلك عن الخلفاء الراشدين، وزيد، وابن عمر، وبه قال علي بن الحسين، وعروة، وعطاء، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وهو قديم قولي الشافعي.

فإذا طلقها، فعليه مهرها كله.

وإذا لم تكن الزوجة ناشزًا، فلا يجوز له أن يعضلها لتسقط له المهر أو بعضه، وإذا فعل ذلك، فالخلع باطل، ولا حقّ له في العوض، قال ابن قدامة -رحمه الله-: فأما إن عضل زوجته، وضارّها بالضرب، والتضييق عليها، أو منعها حقوقها، من النفقة، والقسم، ونحو ذلك؛ لتفتدي نفسها منه، ففعلت، فالخلع باطل، والعوض مردود.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني