|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
عمل المرأة في بلدها هو الحل
الإثنين 21 جمادي الأولى 1424 - 21-7-2003
|
|
|
|
[ قراءة: 540 | طباعة: 53 | إرسال لصديق: 0 ]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز للمسلم فضلاً عن المسلمة الإقامة في بلاد الكفار إلاَّ للضرورة. وقد بيَّنَّا ذلك بدليله في الفتوى رقم: 2007 فليرجع إليها. وعلى الأخت السائلة أن ترجع إلى بلدها، فإن احتاجت إلى العمل فلتبحث عن عمل يتناسب مع المرأة شرعًا وطبعًا، وتعمل فيه. وعليها أن تؤمن بأن من توكل على الله كفاه فهو القائل سبحانه: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ[الطلاق:3]، والقائل: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ[الطلاق:2، 3]. والله أعلم.
فتاوى ذات صلة
![]() |
عدد الزوار
الفتوى |
![]() |