الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يلزم من عدم إظهار العداوة للكفار الرضا بما هم عليه من الكفر؟

السؤال

قرأت على أحد المواقع هذا الكلام، فما صحته:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين؛ أما بعد:
فهذه كلمات على عجالة بخصوص هذا الموضوع:
الذي لا يظهر العداوة والبغض والبراءة والتكفير للمشركين، المحيطين به إحاطة السوار بالمعصم؛ إذا كان في دار كفر وشرك؛ فإنه يعتبر منهم -واحدًا من هذه الجموع الكافرة المشركة- رضي أم سخط، وذلك لعدة اعتبارات وهي:
1- أن إظهار الدين من مقتضى شهادة التوحيد؛ ولا يمكن أن يتحقق إلا بهذه العداوة، قال تعالى: (قل يا أيها الكافرون)، فأمرنا الله تعالى بأن نقول للكافرين: يا أيها الكافرون... إلخ.
2- إظهار العداوة ينقسم إلى نوعين اثنين؛ وهما:
1-إظهار العداوة من الطائفة والجماعة.
2-إظهار العداوة من الفرد بين أقوام مشركين.
3- عدم إظهار العداوة معناه: الرضى بما عليه الكفار من الشرك، والكفر، والزندقة.
4- عدم إظهار العداوة كفر به الصحابة الذين لم يظهروا دينهم؛ ومثاله الأجلى: قصة خالد بن الوليد -رضي الله عنه- مع مجاعة بن مرارة الحنفي، حيث ادعى هذا أنه ما زال على دينه الذي بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم؛ فأكذبه خالد، وحكم بكفره، وردته.
5- أنه لا يحصل التمييز بين المسلمين والكافرين إلا بإظهار الدين؛ وبراءة المسلمين من المشركين.
6- لقد تبرأ الصحابة -رضي الله عنهم- من إخوانهم الذين تلفظوا بالشهادة، ولكن بقوا في مكة ولم يهاجروا؛ بعدما أنزل الله تعالى قوله: (فما لكم في المنافقين فئتين...) الآية(88) من سورة النساء .
7- في قوله تعالى: (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم) الآيات: (97-99) من سورة النساء؛ أكبر الدليل على كفر المقيم بين أظهر المشركين؛ وقال الضحاك في تفسيرها: نزلت في المنافقين الذين تلفظوا بالشهادة، ولم يهاجروا؛ (انظروا كيف حكم عليهم بالنفاق والكفر، لأجل إقامتهم في مكة مع عدم إظهار الدين؟).
8- قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من جامع المشرك، وسكن معه، فهو مثله) دليل على وجوب المفاصلة في الاعتقاد، والأبدان، والديار؛ ومن لم يفعل، فليس بمسلم.
تنبيه: لا يستثنى من حكم الكفر؛ لمن أقام بين أظهر المشركين، إلا من أظهر العداوة لهم فقط.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذا الكلام المنقول بإطلاقه المذكور، باطل، لا يصح، وفيه لوازم فاسدة وشنيعة؛ فلا يلزم من عدم إظهار العداوة للكفار، الرضا بما هم عليه من الكفر، وهذا لا يخفى على أحد، ثم إن إطلاق التكفير بعدم إظهار العداوة لكل أنواع الكفار، وعلى أية حال، من سمات أهل الغلو والإفراط، ولم يقل به أحد من أئمة العلم فيما نعلم.

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن بلد ماردين: هل هي بلد حرب أم بلد سلم؟ وهل يجب على المسلم المقيم بها الهجرة إلى بلاد الإسلام أم لا؟ وإذا وجبت عليه الهجرة ولم يهاجر، وساعد أعداء المسلمين بنفسه أو ماله، هل يأثم في ذلك؟ وهل يأثم من رماه بالنفاق وسبه به أم لا؟

فأجاب ـ رحمه الله: الحمد لله، دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا في ماردين، أو غيرها، وإعانة الخارجين عن شريعة دين الإسلام محرمة، سواء كانوا أهل ماردين، أو غيرهم، والمقيم بها إن كان عاجزًا عن إقامة دينه، وجبت الهجرة عليه، وإلا استحبت، ولم تجب، ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال، محرمة عليهم، ويجب عليهم الامتناع من ذلك بأي طريق أمكنهم من تغيب، أو تعريض، أو مصانعة، فإذا لم يمكن إلا بالهجرة، تعينت، ولا يحل سبهم عمومًا، ورميهم بالنفاق، بل السب والرمي بالنفاق يقع على الصفات المذكورة في الكتاب والسنة، فيدخل فيها بعض أهل ماردين، وغيرهم.

وأما كونها دار حرب أو سلم، فهي مركبة فيها المعنيان، ليست بمنزلة دار السلم التي يجري عليها أحكام الإسلام؛ لكون جندها مسلمين، ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار، بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه، ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه. اهـ.

وجاء في كتاب (الدرر السنية في الأجوبة النجدية) خلال جواب عن الهَجْر: .. هذه الجملة فيها أقسام، ولها تفاصيل، منها:

- هجر الكفار والمشركين ... وقلب المؤمن لا يخلو من عداوة الكافر، وإنما النزاع في إظهار العداوة، فإنها قد تخفى لسبب شرعي، وهو الإكراه مع الاطمئنان. وقد تخفى العداوة من مستضعف معذور، عذره القرآن. وقد تخفى لغرض دنيوي، وهو الغالب على أكثر الخلق، هذا إن لم يظهر منه موافقة ...

- والثاني: مسلم ترخص لنفسه، وآثر دنياه، واختار أوطانهم لعذر من الأعذار الثمانية؛ فهجر هذا الصنف من الناس، هو من باب هجر أهل المعاصي، الذي ترجم له البخاري وغيره. ولا يهجر هجر الكفار؛ بل له حقوق في الإسلام، منها مناصحته، والدعاء له، إلا أنا لا نظهر له محبة، وملاطفة كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، بحيث إنه لا يرى له ذنبًا، ويغتر به غيره. اهـ.

وجاء في (عون المعبود): وفي (فيض القدير): (من جامع المشرك) بالله، والمراد الكافر، ونص على الشرك؛ لأنه الأغلب حينئذ (وسكن معه) أي: في ديار الكفر (فإنه مثله) أي: من بعض الوجوه؛ لأن الإقبال على عدو الله، وموالاته، توجب إعراضه عن الله، ومن أعرض عنه، تولاه الشيطان، ونقله إلى الكفران. اهـ.

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 290179.

وراجع في قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ .. [النساء: 97] الفتوى رقم: 348775.

وبالجملة؛ فما ذكر في هذا الموقع مما يعتبره صاحبه تأصيلًا، فإنه ليس تأصيلًا شرعيًّا، ولا يستند إلى حجة صحيحة، ولم يقل به أحد ممن يعتد به من أهل العلم الراسخين، ولا يتسع المجال هنا لنقضه تفصيلًا.

والذي نؤكد عليه هنا هو أن الرجوع لصفحات الشبكة العنكبوتية دون أهل العلم المعروفين، سبب من أسباب الانحراف والضلال، وينبغي أن يعرف المسلم من أين يأخذ دينه، ويتعلم أحكامه، ولا سيما في المسائل الكبار.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني