الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة، وابنين، وابنتين

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 2
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد 1
- وصية تركها الميت تتعلق بتركته، هي:
كان يجمع مالا لأخي الذي يعاني من إعاقة ليزوجه بها، وكان يجمعها مع أختي المقيمة معه، ويقول لها إن هذا المال لأخي، ويوصي دائما به، وأن يكون هذا المال له.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمن توفي عن زوجة، وابنين، وابنتين، ولم يترك وارثا غيرهم -كأب، أو أم، أو جد، أو جدة- فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء : 12} والباقي للابنين والبنتين تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء : 11}.

فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما، للزوجة ثمنها: ستة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت: سبعة أسهم، وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 8 * 6 48
زوجة 1 6

ابنان

بنتان

7

28

14

وأما المال الذي كان يجمعه الميت مع أخته ليزوج به أخاه، فما ذكرته أخي السائل يكتنفه شيء من الغموض، ولا يزال يحتاج إلى مزيد من الإيضاح. فلم تذكر لنا هل كان أخوه أو أخته هو الوصي الشرعي لذلك الأخ المعاق أم لا؟ وهل أوصى المتوفى قبل وفاته بأن يصرف المال المجموع في زواج أخيه بعد مماته، أم إنه فقط كان يجمعه له؟ وكل هذا له تأثير في الجواب.

والذي يمكننا قوله باختصار: أنه إذا كان يجمعه له، ولم يوص أن يكون المال لأخيه بعد مماته، فهذه هبة، ينظر فيها هل تمت بشروطها المعتبرة شرعا، فيكون ذلك المال للأخ المعاق، أم إنها هبة لم تتم بشروطها المعتبرة شرعا، فيكون نصيب المتوفى من المال المجموع من جملة التركة التي تقسم بين الورثة، وننصحكم بمشافهة أهل العلم بالمسألة حتى تتضح هذه المسألة، ويُفتى بناء على ما ظهر منها.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني