الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في صيدلية تبيع أدوية تشتمل على كحول وبعض المشتقات من الخنزير

السؤال

أنا صيدلي، وأقيم الآن في ألمانيا، وأسأل عن حُكم العمل في صيدلية في هذه البلاد؟ حيث نظام العمل عادة: أن يعمل عدد من الصيادلة في صيدلية كبيرة يملكها شخص أو شركة، وقد أضطر لبيع أدوية في تركيبتها الكيميائية مادة الكحول أو الجيلاتين الذي قد يكون أصلهُ من الخنزير. مع العلم أنني سأبيع للمُسلمين ما خلا من هذه المواد، فما حُكم عملي في الصيدليات؟ وهل بيع ماذكرت أعلاه في الصيدلية غير المملوكة لي يؤدي لحرمة الراتب؟
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب في أن بعض الأدوية التي تباع في الصيدليات تحتوي على نسبة من الكحول أو الجيلاتين، ولا يختص هذا بالدول الأوربية، بل هو الواقع حتى في بلاد المسلمين، ولذلك أوصى المجمع الفقهي الإسلامي شركات تصنيع الأدوية والصيادلة في الدول الإسلامية بأن يعملوا جهدهم في استبعاد الكحول من الأدوية، واستخدام غيره من البدائل، ونص قرار المجمع على أنه يجوز استعمال الأدوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنها. وراجع نص القرار في الفتوى رقم: 118067.

ثم إن استحالة الكحول أو الجلاتين أثناء التصنيع إلى مادة أخرى يتغير معها الحكم، بناء على القول بطهارة النجاسة بالاستحالة، كما أنها إن كانت قليلة لا يظهر أثرها في لون الدواء، ولا طعمه، ولا ريحه، فلا حرج في استعماله، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 269512، ورقم: 314302.

ثم إن احتواء الدواء على نوع من المحرمات الصرفة، وإن كان الأصل فيه التحريم، إلا إنه يجوز استعماله إذا لم يوجد من المباحات ما يقوم مقامه، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 45510، ورقم: 6104.

وإذا جاز استعمال مثل هذه الأدوية في بعض الأحيان جاز بيعها، وبناء على ذلك، فلا نرى حرجا على السائل في عمله المذكور.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني