الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

عمري 48، ومتزوج، ولدي 5 أبناء، وحدث قبل 4 سنوات خلاف بيني وبين زوجتي؛ حيث كشفتني أثناء تفتيش الجوال بارتكاب جرم عظيم، وقد اعترفت لها، فطلبت مني الطلاق، وكنا في غرفة النوم، وهممت بالخروج لكنها رفضت، وبدأت برمي أثاث الغرفة والصياح وضربي وأخذت المقص... وحلفت بالله أنني لو خرجت دون تطليقها فستتصل بأهلها وتخبرهم بما فعلت، فطلقتها خوفا من الفضيحة وما يترتب من حد شرعي.
وبعد أيام راجعتها وتصالحنا، ثم تكرر الموقف بعد العام الماضي، وكنا في السيارة ولم ترد النزول حتى أطلقها، وهددتني مرة أخرى بأخيها ومكثنا في السيارة من الساعة 11 ليلاً حتى 3 فجراً لا تريد النزول حتى أطلقها أو تفضحني مرة أخرى، وبعد تردد وإلحاح منها كتبت لها ورقة بالطلاق، ثم تصالحنا مرة ثانية وراجعتها، وقبل 3 أشهر حدث نفس الموقف في السيارة وكانت تبكي وتنهار وتطلب الطلاق وفتحت باب السيارة تريد أن ترمي نفسها فخفت على نفسي وعليها من الحادث فطلقتها، فهل وقع الطلاق؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق إذا صدر من الزوج من غير اختيار، وإنما أكره عليه، فهو غير نافذ، والذي يظهر لنا ـ والله أعلم ـ أنّك إذا كنت تلفظت بالطلاق أو كتبته بسبب غلبة ظنك أن امرأتك ستفضحك إذا لم تطلقها، أو بسبب غلبة ظنك أنها ستقتل نفسها أو تسبب حادثاً بالسيارة، إذا لم تطلقها، فطلاقك غير نافذ، لأنّ هذه الصور فيما يبدو لنا تدخل في حد الإكراه المعتبر، لعظم الضرر الحاصل بهذه الأمور، وراجع الفتويين رقم: 42393، ورقم: 167851.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني