الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء الذهب ثم إبقاؤه عند البائع

السؤال

ما حكم بيع الزبون ذهبا ثم ترك الذهب أمانة عندي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تقصد بيع الذهب بالعملات: فإنه يشترط في ذلك التقابض قبل التفرق، ولا يسوغ التأجيل، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: بيع الذهب بالفضة أو ما وضع موضعها من أنواع العملات لا يجوز إلا بشرط التقابض، لقوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ـ متفق عليه، وقوله فيما رواه أحمد ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد ـ والعملة الورقية منزلة منزلة النقود، لكونها حلت محلها في الثمنية وقيمة المبيعات. اهـ.

وقبض الذهب يحصل بالتناول باليد عند جمهور العلماء، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: أن يكون مما يتناول باليد عادة، كالنقود والثياب والجواهر والحلي وما إليها، وقبضه يكون بتناوله باليد عند جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة.

وقال الحنفية: قبض المنقول يكون بالتناول باليد أو بالتخلية على وجه التمكين، جاء في مجلة الأحكام العدلية: تسليم العروض يكون بإعطائها ليد المشتري، أو بوضعها عنده، أو بإعطاء الإذن له بالقبض مع إراءتها له، وقد وافق أحمد في رواية عنه الحنفية على اعتبار التخلية في المنقول قبضا، وذلك لحصول الاستيلاء بالتخلية، إذ هو المقصود بالقبض، وقد حصل بها. اهـ باختصار.

فإذا قبض المشتري الذهب ـ بتناوله بيده ـ ثم تركه بعد ذلك عند المشتري، فلا يظهر مانع من ذلك، سئل ابن عثيمين: ما حكم حجز الذهب، وذلك بدفع بعض قيمته وتأمينه عند التاجر حتى تسدد القيمة كاملة ؟ الجواب : ذلك لا يجوز، لأنه إذا باعها فإن مقتضى البيع أن ينتقل ملكها من البائع إلى المشتري بدون قبض الثمن , وهذا حرام لا يجوز , بل لا بد أن يقبض الثمن كاملا، ثم إن شاء المشتري أبقاها عند البائع، وإن شاء أخذها . اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني