الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اشتراط مشتري الأرض الرجوع لو ظهر مستحق لها

السؤال

كان أبي وعمي يقومان بفلاحة أرض، ويغرسان فيها الأشجار لمدة معينة، منذ فترة بعيدة في الماضي. وتبين مؤخرا أن تلك الأرض لا صاحب لها، ولكن أبي وعمي لا يملكان كذلك أية أوراق تملك لها.
وفي الشهر الماضي، قدم إلينا الشخص الذي يملك منزلا بالقرب من الأرض موضوع الحديث، وعرض شراءها من أبي وعمي، واشترط أنه في حالة ظهر أي شخص يملك أوراق تملك سليمة للأرض، فإنهم يعيدون له ماله الذي دفعه ثمنا لها.
فهل هذا البيع جائز؟ وهل ينتفع بالمال الذي تم الحصول عليه من البيع أم لا؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبناء على ما ذكر في السؤال، فقد يكون والدك وعمك قد قاما بإحياء تلك الأرض الموات، التي لا يُعلَم لها مالك قبلهما. وبذلك يملكانها؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة، فهي له. أخرجه البخاري تعليقا، ووصله إسحاق بن راهويه بلفظ: من أحيا أرضا مواتا من غير أن يكون فيها حق مسلم، فهي له.

وللمزيد حول إحياء الموات وضوابطه، انظر الفتوى رقم: 11567

وإذا كان الأمر كذلك، فلا حرج عليهما في بيع الأرض والانتفاع بثمنها. واشتراط طالبها أنها إذا بانت مستحقة، فله الرجوع بما دفع، شرط صحيح، وهو من حقه ولو لم يشترطه.

جاء في الفتاوى الهندية: إذا استحق المبيع أو المغصوب، مذ باع، أو غصب، رجع بثمنه. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني