الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

رجل ينفق على ابنته المطلقة وعلى أولادها، فهل يجوز أن يعطيها من زكاة ماله؟ خاصة وأن مطلقها لا ينفق عليها ولا على أولادها... وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالظاهر أنك أردت أن تقول في بداية سؤالك: رجل لا ينفق على ابنته المطلقة.. فإن كان الأمر كذلك فلا مانع من أن يعطي هذا الرجل زكاة ماله لابنته تلك إذا كانت فقيرة. وإن كنت تعني أنه ينفق عليها وعلى أولادها، وتريد معرفة ما إذا كان يجوز له أن يعطيها من زكاة ماله، فالجواب أن ذلك لا يجوز؛ لأنه في تلك الحالة كأنه دفع الزكاة لنفسه. وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 26323. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني