الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من تزوج بنصرانية بعد أن زنى بها

السؤال

وقعت في الزنا مع خطيبتي المسيحية قبل الزواج، ثم عقدنا القران. وبعد عقد القران قرأت عن عدة تسمى عدة الاستبراء، وهي أن تضع حملها إن كانت حاملا، أو تحيض حيضة واحدة.
لم أكن أعلم بهذا، لكن في يوم عقد القران أتتها الدورة الشهرية صباحا حوالي السادسة صباحا، وتم عقد القران بعد الظهر في الثانية ظهرا.
هل عقد قراني صحيح؟
أفيدوني -أثابكم الله- ونسألكم الدعاء للاستغفار من الذنب، والعون على التوبة النصوح.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك المبادرة بالتوبة النصوح مما وقعت فيه من الزنا، فالزنا من أفحش الذنوب، ومن أكبر الكبائر التي تجلب غضب الله، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه.
وأما بخصوص زواجك من هذه المرأة، فهو غير صحيح، وليس ذلك بسبب عدم الاستبراء من الزنا، ولكن بطلان هذا الزواج راجع إلى كونها نصرانية غير عفيفة، فالزواج من النصرانية يشترط لصحته أن تكون المرأة عفيفة.

قال السعدي -رحمه الله-: وأما الفاجرات غير العفيفات عن الزنا، فلا يباح نكاحهن، سواء كن مسلمات، أو كتابيات، حتى يتُبْن؛ لقوله تعالى: {الزَّانِي لا يَنكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} الآية. تفسير السعدي.
وعليه، فالواجب عليك مفارقة هذه المرأة، ولا يجوز لك الزواج منها إلا إذا تابت.
والأولى للمسلم أن يتزوج مسلمة صالحة ذات دين وخلق، وانظر الفتوى رقم: 80265، والفتوى رقم: 9644.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني