الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استخدم البرامج للتربح وحذف اسم البرنامج من العمل

السؤال

هناك برنامج مجاني للمونتاج على الكمبيوتر، لكن إذا انتهيت منه يأتي اسم البرنامج على الفيديو، ولن أتمكن من إبعاده إلا بشراء البرنامج كاملًا، علمًا أن سعره خيالي، ولكن هناك طريقة تمكنني من إبعاد اسم البرنامج من الفيديو دون شرائه، فما حكم هذه الطريقة؟ علمًا أني أستخدم البرنامج، وأنشر الفيديوهات على الإنترنت، وأجني المال من المشاهدات والإعلانات، فما حكم هذا المال؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك حذف اسم البرنامج للتحايل على شرط منتجيه، بل لا بد من الالتزام بشروط أصحاب البرنامج، ومن ذلك عدم إزالة الاسم، أو شراء البرنامج؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وصححه السيوطي. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مباح، فهو أحق به. رواه أبو داود، وصححه الضياء المقدسي. سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلمًا، أم كافرًا غير حربي؛ لأن حق الكافر غير الحربي محترم، كحق المسلم.

وعليه؛ فلا يجوز لك ما تفعله من استخدم البرنامج للتربح، أو غيره، إلا إذا كان ذلك وفق شروط أصحابه المباحة، بلا حيلة، ولا خداع.

وأما مسألة التربح من الإعلانات، والمشاهدات من خلال ذلك البرنامج المنسوخ.

فالجواب أن لك الانتفاع بما اكتسبته مما هو مباح، لكنك ضامن لما فوَّتَّه من منافع على أصحاب البرنامج، يقدر ذلك أصحاب الخبرة، والاختصاص.

لكن ننبه هنا إلى أنه يشترط في الإعلانات أن يكون الأمر المعلَن عنه مباحًا، وألا يشتمل الإعلان على محذور شرعي، كما سبق في الفتوى رقم: 302275.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني