الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية رد الأموال إلى أصحابها عند تغير قيمة العملة تغيرا كبيرا

السؤال

أحسن الله إليكم.
عندما كنت صغيراً، كنت أسرق قليلاً، فسرقت مالاً، وسرقت بضاعة.
الآن أريد إرجاع المال، ودفع ثمن البضاعة لأصحابها. لكن أنا من سوريا، والمشكلة أن سعر العملة عندنا اختلف كثيراً. فمثلاً إذا سرقت في الماضي ألف ليرة، فإن هذه الألف كانت تعادل تقريباً ثمن غرام من الذهب. فإذا أعطيت صاحب المال الآن ألف ليرة عوضاً عن التي سرقتها، فإنه لا يستفيد لأن هذه الألف كانت في الماضي تشتري غراما من الذهب، وأما الآن فإنها لا تشتري ولا ربع غرام من الذهب.
فكيف أرجع المال لأصحابه، بنفس القيمة التي سرقتها؟ وكيف أحسبها؟
جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي نراه راجحاً في هذه المسألة -والله أعلم- هو رد قيمة الأموال المسروقة، طالما تغيرت قيمة العملة تغيراً كبيراً، وهذا الذي قطع به بعض العلماء المعاصرين.

قال الشيخ خالد المصلح: " إذا كان الحق ثابتاً في الذمة بسبب غصبٍ أو سرقةٍ، أو مماطلةٍ في أداء الدين، فيتوجب القول برد القيمة؛ لأن الغاصب والسارق والمماطل معتدٍ، فيتحمل كامل الضرر الناتج عن اعتدائه.
فـ "الغاصب يضمن الأوراق النقدية بقيمتها إذا طرأ تضخم نقدي أو زادت نسبته، إذا كان تضخماً يَلْحق الأوراق النقدية فيه نقصٌ، لا يتسامح الناس بالتغابن في مثله عادة ". انتهى من كتاب "التضخم النقدي" (صـ 222).
وعليه، فإنك ترد ما سرقته من المال حسب قيمته، فمثلاً إذا كنت سرقت ألف ليرة، وكانت تساوي وقتها جراماً من الذهب، والآن أصبح جرام الذهب يساوي خمسة آلاف ليرة، فعليك رد خمسة آلاف ليرة وهكذا.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني